____________________
تدعي كون المهر المسمى أزيد من ذلك أو تدعي أن العقد كان بالتفويض فالثابت بالدخول مهر المثل.
وخامسة: لادعائه أن التزويج كان في حال صغره وأن المهر كان في ذمة أبيه.
أما إن كانت الدعوى على الوجه الأول: فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة البراءة وعدم اشتغال ذمته بشئ.
فإن قلت: إذا كان المدعى كون المهر دينا في ذمة الزوج والزوج يدعي أن له في ذمتها بمقدار ذلك فذمته ساقطة بالتهاتر فيمكن اجراء استصحاب بقاء اشتغال الذمة.
ودعوى أن أمر المستصحب دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك فيه فلا يجري لا تتم فإن الزوجة إن لم تسلم اشتغال ذمتها له ولذلك تدعي المهر فنفس ذلك الثابت يستصحب نعم إن كانت مدعية أن المهر كان أزيد من ذلك فالمقدار الثابت سقط بالتهاتر وبالنسبة إلى الزائد يكون الزوج منكرا والأصل معه.
قلت: إن التهاتر إن كان متفرعا على اشتغال ذمة كل منهما بمثل ما اشتغلت به ذمة الآخر كان ما أفيد تاما ولكن إن كان مدعي الزوج أن نفس ما له في ذمتها جعلت مهرا.
أو قلنا في التهاتر: إن الدين لا يستقر في ذمة أحد الطرفين في ما كان ذمة الطرف الآخر مشغولة به من قبل فلا يتم كما لا يخفى إذ لا علم باشتغال الذمة حينئذ.
وإن كانت الدعوى على الوجه الثاني: فالقول قول الزوج أيضا للنصوص الخاصة كخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين) (1)
وخامسة: لادعائه أن التزويج كان في حال صغره وأن المهر كان في ذمة أبيه.
أما إن كانت الدعوى على الوجه الأول: فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة البراءة وعدم اشتغال ذمته بشئ.
فإن قلت: إذا كان المدعى كون المهر دينا في ذمة الزوج والزوج يدعي أن له في ذمتها بمقدار ذلك فذمته ساقطة بالتهاتر فيمكن اجراء استصحاب بقاء اشتغال الذمة.
ودعوى أن أمر المستصحب دائر بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مشكوك فيه فلا يجري لا تتم فإن الزوجة إن لم تسلم اشتغال ذمتها له ولذلك تدعي المهر فنفس ذلك الثابت يستصحب نعم إن كانت مدعية أن المهر كان أزيد من ذلك فالمقدار الثابت سقط بالتهاتر وبالنسبة إلى الزائد يكون الزوج منكرا والأصل معه.
قلت: إن التهاتر إن كان متفرعا على اشتغال ذمة كل منهما بمثل ما اشتغلت به ذمة الآخر كان ما أفيد تاما ولكن إن كان مدعي الزوج أن نفس ما له في ذمتها جعلت مهرا.
أو قلنا في التهاتر: إن الدين لا يستقر في ذمة أحد الطرفين في ما كان ذمة الطرف الآخر مشغولة به من قبل فلا يتم كما لا يخفى إذ لا علم باشتغال الذمة حينئذ.
وإن كانت الدعوى على الوجه الثاني: فالقول قول الزوج أيضا للنصوص الخاصة كخبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين) (1)