____________________
والليالي الثلاث الباقية له يضعها حيث يشاء (وللزوجتين ليلتان) من كل أربع ليال (وللثلاث ثلاث) منها (ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة) ولا يبقى له شئ من كل أربع وكلما فرغ الدور استأنف الدور على الترتيب المذكور.
وعلى القول الثاني: لو كانت زوجة واحدة لا يجب عليه القسمة مطلقا ولو مع المبيت عندها ليلة ولو كانت له زوجات متعددة لا تجب عليه إلا مع المبيت عند إحداهن ليلة واحدة فتجب حينئذ تلك لهن حتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شئ فله حينئذ الاعراض عن القسم عنهن جمعاء إلا أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه ايفاء القسمة للباقيات ثم لا يجب عليه الاستئناف وهكذا.
واستدل للقول الأول: بآيات وأخبار.
فمن الآيات قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (1) بتقريب أنه يدل على وجوب معاشرة النساء بالمعروف في الجملة ولا يصدق ذلك عرفا بمجرد الانفاق ولا بانضمام وطئهن في كل أربعة أشهر مرة واحدة بأقل الواجب مما يوجب الغسل فدل على وجوب شئ آخر يوجب صدق المعاشرة وليس غير المضاجعة بالاجماع فيتعين وجوبها.
وأورد عليه الشهيد الثاني: بأن المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة بل بالايناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم - ره - بأن ما عدا الانفاق من هذه الأمور التي ذكرها غير واجب اجماعا فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلا المضاجعة.
وفيه: إن ظاهر الآية وجوب كل معاشرة بالمعروف وحيث نعلم عدم وجوبها
وعلى القول الثاني: لو كانت زوجة واحدة لا يجب عليه القسمة مطلقا ولو مع المبيت عندها ليلة ولو كانت له زوجات متعددة لا تجب عليه إلا مع المبيت عند إحداهن ليلة واحدة فتجب حينئذ تلك لهن حتى يتم الدور ثم لا يجب عليه شئ فله حينئذ الاعراض عن القسم عنهن جمعاء إلا أن يبيت عند بعضهن فيجب عليه ايفاء القسمة للباقيات ثم لا يجب عليه الاستئناف وهكذا.
واستدل للقول الأول: بآيات وأخبار.
فمن الآيات قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) (1) بتقريب أنه يدل على وجوب معاشرة النساء بالمعروف في الجملة ولا يصدق ذلك عرفا بمجرد الانفاق ولا بانضمام وطئهن في كل أربعة أشهر مرة واحدة بأقل الواجب مما يوجب الغسل فدل على وجوب شئ آخر يوجب صدق المعاشرة وليس غير المضاجعة بالاجماع فيتعين وجوبها.
وأورد عليه الشهيد الثاني: بأن المعاشرة تتحقق بدون المضاجعة بل بالايناس والانفاق وتحسين الخلق والاستمتاع بالنهار مع عدم المبيت على الوجه الذي أوجبه القائل.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم - ره - بأن ما عدا الانفاق من هذه الأمور التي ذكرها غير واجب اجماعا فلم يبق هنا ما يصلح أن يكون واجبا إلا المضاجعة.
وفيه: إن ظاهر الآية وجوب كل معاشرة بالمعروف وحيث نعلم عدم وجوبها