____________________
ويدل عليه: قوله تعالى في ذيل الآية: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا).
وفيه: أولا: إنه لا مفهوم له لأنه من قبيل مفهوم الوصف ودعوى أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء ممنوعة لعدم القرينة على ذلك وما في ذيل الآية لا يصلح قرينة عليه لرجوعه إلى جميع ما قبله منها الضرب.
وثانيا: إن مفهومه على فرض الثبوت عدم مطلوبية الهجر في المضاجع لا حرمته كما هو واضح.
وأما السنة فقد استدل بأخبار له: منها موثق محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: (وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه) (1).
وايراد الشهيد الثاني عليه بضعف السند في غير محله إذ لا منشأ له إلا اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف.
ويدفعه: أن الظاهر في المقام بقرينة كون الراوي عاصم بن حميد هو الثقة كما أن ايراده عليه بضعف الدلالة نظرا إلى أن ظاهره وجوب ما ليس بواجب اجماعا لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة بالثلث غير تام فإن خروج ما هو غير واجب بالاجماع لا ينافي وجوب ما هو المتنازع فيه كما مر في الآية الأولى وأيضا كما أن المراد بالمال في الرواية خصوص النفقة كما فسره الإمام - عليه السلام - يمكن أن يكون المراد بالنفس المضاجعة إذ ليس غيرها واجبا اجماعا.
ولكن يرد على الاستدلال به: أنه في مقام بيان كيفية القسمة بين الحرة والأمة لو أراد القسمة لا في مقام بيان وجوبها اللهم إلا أن السؤال في الخبر إنما هو عن
وفيه: أولا: إنه لا مفهوم له لأنه من قبيل مفهوم الوصف ودعوى أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساء ممنوعة لعدم القرينة على ذلك وما في ذيل الآية لا يصلح قرينة عليه لرجوعه إلى جميع ما قبله منها الضرب.
وثانيا: إن مفهومه على فرض الثبوت عدم مطلوبية الهجر في المضاجع لا حرمته كما هو واضح.
وأما السنة فقد استدل بأخبار له: منها موثق محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: (وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته والأمة الثلث من ماله ونفسه) (1).
وايراد الشهيد الثاني عليه بضعف السند في غير محله إذ لا منشأ له إلا اشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف.
ويدفعه: أن الظاهر في المقام بقرينة كون الراوي عاصم بن حميد هو الثقة كما أن ايراده عليه بضعف الدلالة نظرا إلى أن ظاهره وجوب ما ليس بواجب اجماعا لعدم وجوب قسم الحرة بالثلثين من تمام الأوقات والأمة بالثلث غير تام فإن خروج ما هو غير واجب بالاجماع لا ينافي وجوب ما هو المتنازع فيه كما مر في الآية الأولى وأيضا كما أن المراد بالمال في الرواية خصوص النفقة كما فسره الإمام - عليه السلام - يمكن أن يكون المراد بالنفس المضاجعة إذ ليس غيرها واجبا اجماعا.
ولكن يرد على الاستدلال به: أنه في مقام بيان كيفية القسمة بين الحرة والأمة لو أراد القسمة لا في مقام بيان وجوبها اللهم إلا أن السؤال في الخبر إنما هو عن