____________________
حصتهما؟ قال - عليه السلام -: (من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين) (1).
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية قال: (إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب) الحديث (2).
وصحيح الحذاء الوارد في تزويج الصغيرين حيث قال - عليه السلام - في آخره:
(يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (3).
2 - المحكي عن تذكرة المصنف - ره - وقواعده أنه مع فقر الولد لو صرح الأب بنفي الضمان لا يكون الأب ضامنا له.
واستدل له بأن قوله في النصوص: أو لم يضمن يكون ظاهرا في عدم اشتراط الضمان لا اشتراط العدم وصورة اشتراط العدم خارجة عن النصوص ومقتضى القاعدة حينئذ ضمان الولد نفسه كما لا يخفى.
وأورد عليه الشهيد الثاني بأن قوله: إن لم يضمن وإن لم يكن صريحا في اشتراط عدم الضمان لكنه مطلق شامل للصورتين أي عدم اشتراطه واشتراط عدمه.
وأجاب عنه سبطه بعد تسليم اطلاق النصوص بأن عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المؤمنون عند شروطهم) (4) يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه العلامة - ره - والروايات لا تنافيها ظاهرا ولا صريحا.
أقول: إن منعنا شمول اطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان فلا كلام
وصحيحه الآخر عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية قال: (إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب) الحديث (2).
وصحيح الحذاء الوارد في تزويج الصغيرين حيث قال - عليه السلام - في آخره:
(يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (3).
2 - المحكي عن تذكرة المصنف - ره - وقواعده أنه مع فقر الولد لو صرح الأب بنفي الضمان لا يكون الأب ضامنا له.
واستدل له بأن قوله في النصوص: أو لم يضمن يكون ظاهرا في عدم اشتراط الضمان لا اشتراط العدم وصورة اشتراط العدم خارجة عن النصوص ومقتضى القاعدة حينئذ ضمان الولد نفسه كما لا يخفى.
وأورد عليه الشهيد الثاني بأن قوله: إن لم يضمن وإن لم يكن صريحا في اشتراط عدم الضمان لكنه مطلق شامل للصورتين أي عدم اشتراطه واشتراط عدمه.
وأجاب عنه سبطه بعد تسليم اطلاق النصوص بأن عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (المؤمنون عند شروطهم) (4) يقتضي المصير إلى ما ذهب إليه العلامة - ره - والروايات لا تنافيها ظاهرا ولا صريحا.
أقول: إن منعنا شمول اطلاق النصوص لصورة اشتراط عدم الضمان فلا كلام