فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠٨

____________________
محمد وهو وإن صرح في كتب الرجال بأنه يعتمد على خبره لكن مجرد ذلك لا يكفي في توصيف الخبر بالصحة.
أضف إليه أن في طريقه أيضا علي بن الحكم. فالأولى التعبير بالحسن ثم إن الخبر مروي عن الوافي مع ابدال قوله: (إلا أن لا يكون للغلام) بقوله: (إلا أن يكون للغلام) ولكن ما نقلناه هو الصحيح لأصالة عدم الزيادة ولعدم استقامة المعنى على ما نقله المحدث الكاشاني - ره -.
وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال - عليه السلام -: (إن كان لابنه مال فعليه المهر وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن) (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن؟ قال - عليه السلام -:
(المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو انكحه وهو صغير) (2). ونحوها غيرها.
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص في البحث عن جهات:
1 - إن مقتضى هذه النصوص أنه إن كان للغلام مال فالمهر عليه وبها يقيد اطلاق ما دل على أن المهر على الأب مطلقا.
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يجب الصداق من جملة المال أو من

(1) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 1.
(2) الوسائل باب 28 من أبواب المهور حديث 4.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست