____________________
بأن ليلتيه يجعلهما حديث يشاء يشهد باستحقاق الزوجة ليلة واحدة من أربع ليال.
وبهذا التقريب يندفع ما أورد على الاستدلال به بأن ما تضمنه الخبر من وجوب القسمة ليس محل الكلام فإنه فيما إذا بات عند إحداهما متفق عليه وإنما الكلام في وجوب القسمة ابتداء.
فإن الاستدلال إنما هو بعموم العلة بتقريب أنه لا يستقيم العلة إلا بأن يكون المراد بها أنه حيث تكون للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال وكانت الليالي الثلاث الباقية له أباح الله تعالى أربع نساء إذ لو كان لكل واحدة أزيد من ليلة كان تشريع الأربع تضييعا لحقوقهن.
وصحيح محمد بن مسلم: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى قال - عليه السلام -: (له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا) (1).
وكون صدره في مقام تفضيل بعضهن على بعض لا ينافي ظهور قوله: (لكل امرأة ليلة) في وجوب القسمة والقسم ابتداء سيما وهو مذكور علة للتفضيل كما مر ونحوهما غيرهما.
ومنها ما دل على أنه لو اشترط عند العقد أن يأتيها متى شاء أو في كل أسبوع مرة لم يجز الشرط بل لها من كل أربع ليال ليلة.
كخبر زرارة قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام - عن النهارية (المهارية خ ل) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا؟ قال - عليه السلام -: (ليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من
وبهذا التقريب يندفع ما أورد على الاستدلال به بأن ما تضمنه الخبر من وجوب القسمة ليس محل الكلام فإنه فيما إذا بات عند إحداهما متفق عليه وإنما الكلام في وجوب القسمة ابتداء.
فإن الاستدلال إنما هو بعموم العلة بتقريب أنه لا يستقيم العلة إلا بأن يكون المراد بها أنه حيث تكون للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال وكانت الليالي الثلاث الباقية له أباح الله تعالى أربع نساء إذ لو كان لكل واحدة أزيد من ليلة كان تشريع الأربع تضييعا لحقوقهن.
وصحيح محمد بن مسلم: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى قال - عليه السلام -: (له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا) (1).
وكون صدره في مقام تفضيل بعضهن على بعض لا ينافي ظهور قوله: (لكل امرأة ليلة) في وجوب القسمة والقسم ابتداء سيما وهو مذكور علة للتفضيل كما مر ونحوهما غيرهما.
ومنها ما دل على أنه لو اشترط عند العقد أن يأتيها متى شاء أو في كل أسبوع مرة لم يجز الشرط بل لها من كل أربع ليال ليلة.
كخبر زرارة قال: سئل أبو جعفر - عليه السلام - عن النهارية (المهارية خ ل) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا؟ قال - عليه السلام -: (ليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من