____________________
ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال: (إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس) (1).
ومعلوم أن اطلاق الشراء مجاز فهو كناية عن المعاوضة عليه ومعه لا يصغى إلى ما استدل للثاني بأنه حق لا يتقوم منفردا أي غير مالي لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة وإنما هو مأوى ومسكن فلا تصح المعاوضة عليه.
ثم إن الموجود في النصوص هو اسقاط الحق مجانا أو بعوض إلا في خبر علي بن جعفر الظاهر في اعطائها الحق إياه والموجود في كلمات الأصحاب هو هبة ليلتها للزوج فهل يصح نقل حقها إليه أم لا يصح إلا الاسقاط؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أن الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله إليه لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.
وبالجملة لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد وشيد بعضهم ذلك بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد.
وفيه: أولا: إن المسلط عليه إنما بمعنيين: أحدهما: طرف السلطنة والثاني: من بضرره السلطنة. مثلا في حق الشفعة يملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن فهو مسلط عليه بالمعنى الأول ومن عليه الحق هو المسلط عليه بالمعنى الثاني.
وعليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد.
وثانيا: إن السلطنة من قبيل الحب يمكن اجتماع طرفيها في شخص واحد فكما أن
ومعلوم أن اطلاق الشراء مجاز فهو كناية عن المعاوضة عليه ومعه لا يصغى إلى ما استدل للثاني بأنه حق لا يتقوم منفردا أي غير مالي لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة وإنما هو مأوى ومسكن فلا تصح المعاوضة عليه.
ثم إن الموجود في النصوص هو اسقاط الحق مجانا أو بعوض إلا في خبر علي بن جعفر الظاهر في اعطائها الحق إياه والموجود في كلمات الأصحاب هو هبة ليلتها للزوج فهل يصح نقل حقها إليه أم لا يصح إلا الاسقاط؟ قد يقال بالثاني نظرا إلى أن الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله إليه لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.
وبالجملة لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد وشيد بعضهم ذلك بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان والتضائف من أقسام التقابل فكيف التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد.
وفيه: أولا: إن المسلط عليه إنما بمعنيين: أحدهما: طرف السلطنة والثاني: من بضرره السلطنة. مثلا في حق الشفعة يملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن فهو مسلط عليه بالمعنى الأول ومن عليه الحق هو المسلط عليه بالمعنى الثاني.
وعليه فنقل الحق إلى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد.
وثانيا: إن السلطنة من قبيل الحب يمكن اجتماع طرفيها في شخص واحد فكما أن