____________________
نكاح الحرة على الأمة وبعد حكمه - عليه السلام - بجوازه بين هذا الحكم ابتداء من غير السؤال عنه وظاهره كونه بيانا لكلا الأمرين أي حكم القسمة نفسها وكيفيتها.
وبهذا يظهر دلالة النصوص الأخر التي بمضمون هذا الخبر على ذلك كموثق عبد الرحمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال - عليه السلام -: (لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة) (1).
ونحوه غيره.
ولكن هذه النصوص لا تدل على وجوب القسمة مع وحدة الزوجة بل هي مختصة بصورة التعدد.
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة لتصريح ابن حمزة باشتراط التعدد في وجوب القسمة. وحكى أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمذهب والجامع اللهم إلا أن يقال إنهم في مقام بيان أن القسمة مختصة بالمتعدد لاعتبار تعدد الزوجة في مفهومها.
وأما القسم للواحدة بمعنى اعطائها قساما أو حظا من الليل أو نصيبا من العاشرة فغير متعرضين لحكمه فيتم ما عن ظاهر المسالك وغيرها من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة.
ومنها النصوص الدالة على أنه إذا أحلت المرأة من الرجل ليلتها حل له تلك كخبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال - عليه السلام -:
(إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك ما عليك وأحللك
وبهذا يظهر دلالة النصوص الأخر التي بمضمون هذا الخبر على ذلك كموثق عبد الرحمان عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة قال - عليه السلام -: (لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة) (1).
ونحوه غيره.
ولكن هذه النصوص لا تدل على وجوب القسمة مع وحدة الزوجة بل هي مختصة بصورة التعدد.
ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة لتصريح ابن حمزة باشتراط التعدد في وجوب القسمة. وحكى أيضا عن ظاهر جماعة كالمقنعة والنهاية والمذهب والجامع اللهم إلا أن يقال إنهم في مقام بيان أن القسمة مختصة بالمتعدد لاعتبار تعدد الزوجة في مفهومها.
وأما القسم للواحدة بمعنى اعطائها قساما أو حظا من الليل أو نصيبا من العاشرة فغير متعرضين لحكمه فيتم ما عن ظاهر المسالك وغيرها من عدم القول بعدم الوجوب في الواحدة والوجوب في المتعددة.
ومنها النصوص الدالة على أنه إذا أحلت المرأة من الرجل ليلتها حل له تلك كخبر علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا) قال - عليه السلام -:
(إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك ما عليك وأحللك