____________________
النفقة والقسمة) الحديث (1).
فإن الحكم بعدم جواز الشرط ثم الحكم باستحقاق المرأة القسم بمجرد التزويج وعطف القسمة على النفقة توجب ظهور الخبر في وجوب القسمة على نحو لا يقبل الانكار.
وأوضح منه خبره الآخر قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك. قال: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك فقال:
(لا بأس به (يعني التزويج) إلا أنه لا ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذا الشرط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم بفعل كان آثما) (2).
فإنه صريح في وجوب القسم واطلاقه شامل لصورة وحدة الزوجة.
ومنها خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه - عليهم السلام - أن عليا صلوات الله عليه قال: (للرجل أن يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله تعالى) (3).
إلى غير تلكم من النصوص فالمستفاد من الكتاب والسنة وجوب القسم.
وقد استدل للقول الثاني: تارة: بالأصل وأخرى: بما أفاده الشهيد الثاني من أن قوله تعالى: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا
فإن الحكم بعدم جواز الشرط ثم الحكم باستحقاق المرأة القسم بمجرد التزويج وعطف القسمة على النفقة توجب ظهور الخبر في وجوب القسمة على نحو لا يقبل الانكار.
وأوضح منه خبره الآخر قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا أقسم لك. قال: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر - عليه السلام - عن ذلك فقال:
(لا بأس به (يعني التزويج) إلا أنه لا ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذا الشرط قبل التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم بفعل كان آثما) (2).
فإنه صريح في وجوب القسم واطلاقه شامل لصورة وحدة الزوجة.
ومنها خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه - عليهم السلام - أن عليا صلوات الله عليه قال: (للرجل أن يتزوج أربعا فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال وله أن يفعل في الثلاث ما أحب مما أحله الله تعالى) (3).
إلى غير تلكم من النصوص فالمستفاد من الكتاب والسنة وجوب القسم.
وقد استدل للقول الثاني: تارة: بالأصل وأخرى: بما أفاده الشهيد الثاني من أن قوله تعالى: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا