____________________
الجزاء، (ف) ما دل على أن في الأرنب شاة يدل حينئذ على أن في الثعلب أيضا شاة، وتخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الثاني لا ينافي ذلك، إذ لعله اكتفى به لمعلومية التساوي بينهما.
ولا خلاف يعتد به في الظبي أنه (إن عجز فض ثمنها) أي ثمن الشاة (على البر)، أو غيره على حسب ما عرفت (وأطعم عشرة مساكين)، لخبر أبي بصير وصحيح أبي عبيدة المتقدمين وغيرهما، (لكل مسكين مدان) أو مد على البحث السابق، (والفاضل له) بلا خلاف بل اجماعا، ويشهد به خلو النصوص التي منها خبر أبي بصير، ومنها صحيح معاوية - المتقدم -: ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم على عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
(ولا يجب عليه التتميم) بلا خلاف، لخبر أبي عبيدة وابن مسلم المصرح فيهما بالقيمة لا غيرها، (فإن عجز عن كل مدين) أو مد على البحث السابق (يوما)، ولا يزيد على العشرة، لما تقدم من أن الصوم بدل الاطعام الذي قد سمعت عدم زيادته على العشرة، (فإن عجز صام ثلاثة أيام) للنصوص المتقدمة.
وهل تجري الأحكام المذكورة بعد العجز عن الشاة في الثعلب والأرنب على الترتيب كما عن المشهور، أو على نحو التخيير كما عن جماعة، أم لا بدل لفدائهما كما عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل والشرايع؟ وجوه أظهرها الأول، أما ثبوت الأبدال المتقدمة فلصحاح الحذاء وابن عمار ومحمد ومرسل ابن بكير المتقدمة، وأما كونه على الترتيب فلظاهر النصوص كما تقدم المنزل عليها ما في الآية والرواية الظاهرتين في التخيير.
ولا خلاف يعتد به في الظبي أنه (إن عجز فض ثمنها) أي ثمن الشاة (على البر)، أو غيره على حسب ما عرفت (وأطعم عشرة مساكين)، لخبر أبي بصير وصحيح أبي عبيدة المتقدمين وغيرهما، (لكل مسكين مدان) أو مد على البحث السابق، (والفاضل له) بلا خلاف بل اجماعا، ويشهد به خلو النصوص التي منها خبر أبي بصير، ومنها صحيح معاوية - المتقدم -: ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم على عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
(ولا يجب عليه التتميم) بلا خلاف، لخبر أبي عبيدة وابن مسلم المصرح فيهما بالقيمة لا غيرها، (فإن عجز عن كل مدين) أو مد على البحث السابق (يوما)، ولا يزيد على العشرة، لما تقدم من أن الصوم بدل الاطعام الذي قد سمعت عدم زيادته على العشرة، (فإن عجز صام ثلاثة أيام) للنصوص المتقدمة.
وهل تجري الأحكام المذكورة بعد العجز عن الشاة في الثعلب والأرنب على الترتيب كما عن المشهور، أو على نحو التخيير كما عن جماعة، أم لا بدل لفدائهما كما عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل والشرايع؟ وجوه أظهرها الأول، أما ثبوت الأبدال المتقدمة فلصحاح الحذاء وابن عمار ومحمد ومرسل ابن بكير المتقدمة، وأما كونه على الترتيب فلظاهر النصوص كما تقدم المنزل عليها ما في الآية والرواية الظاهرتين في التخيير.