____________________
وعن اللمعة: الحمامة هي المطوقة أو ما تعب.
وعن الروضة: الظاهر أن التفاوت بينهما قليل، أو منتف.
ويؤيده ما عن القواعد: الحمام كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، أو يعب أي يشرب كرعا.
والظاهر أن هذا النزاع لا يترتب عليه أثر، لشمول النصوص للحمامة بكلا معنييها كما ستقف عليه، فلا حاجة إلى البحث في ذلك.
وكيف كان فلو قتلها يجب (شاة) على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ويشهد به طائفتان من النصوص:
إحداهما: ما ورد في خصوص الحمامة، كحسن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم، فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (2) ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما دل على لزوم شاة في كل طير، كموثق الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام: في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان (3).
وصحيح سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة،
وعن الروضة: الظاهر أن التفاوت بينهما قليل، أو منتف.
ويؤيده ما عن القواعد: الحمام كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، أو يعب أي يشرب كرعا.
والظاهر أن هذا النزاع لا يترتب عليه أثر، لشمول النصوص للحمامة بكلا معنييها كما ستقف عليه، فلا حاجة إلى البحث في ذلك.
وكيف كان فلو قتلها يجب (شاة) على المحرم في الحل على المشهور بين الأصحاب، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ويشهد به طائفتان من النصوص:
إحداهما: ما ورد في خصوص الحمامة، كحسن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم (1).
وصحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: من ذبح طيرا منه وهو غير محرم، فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير (2) ونحوهما غيرهما.
ثانيتهما: ما دل على لزوم شاة في كل طير، كموثق الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام: في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان (3).
وصحيح سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر، قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة،