____________________
رواية فيهما، ولكن ظاهر الأصحاب الحاقهما ببيض القطاة.
هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك، (و) أما (إن لم يتحرك) ف (أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها) بلا خلاف، لمرسل ابن رباط - المتقدم - بضميمة ما مر في بيض النعامة، بل وسائر النصوص المتقدمة، كما أن خبر محمد بن الفضيل دال على ما هو المشهور (و) هو أن (الناتج هدي للبيت)، فما عن كشف اللثام - من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله تعالى - غير صحيح.
(ولو عجز كان كبيض النعام) كما هنا، وفي الشرايع، وعن النهاية والمبسوط وظاهر العبارة ما صرح به الحلي، قال: ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الارسال، وجب في كل بيضة شاة، والقطا إذا كسر بيضة فتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة.
وعن المفيد فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ويشهد به صحيح سليمان بن خالد - المتقدم -: في كتاب علي عليه السلام:
في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
وأورد عليه المحقق في محكي النكت، والمصنف في محكي المختلف بما حاصله:
منع تناول التشبيه لمثل ذلك، بل غايته أن في بيض القطاة كفارة كما تجب في بيض النعامة، وذلك لا يقتضي المساواة في القدر.
وفيه: أولا: النقض بأنهما ومن تبعهما أفتوا بالانتقال مع العجز إلى الاطعام ثم إلى الصيام، إذ لا وجه له سوى استفادة ذلك من المماثلة في الصحيح، فإن الروايات الأخر ظاهرة في المساواة لبيض النعام بالنسبة إلى خصوص البدل من الأنعام، ففي المتحرك البكارة، وفي غير المتحرك، الارسال، فلا محالة كان بنائهم على شمول المساواة
هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك، (و) أما (إن لم يتحرك) ف (أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها) بلا خلاف، لمرسل ابن رباط - المتقدم - بضميمة ما مر في بيض النعامة، بل وسائر النصوص المتقدمة، كما أن خبر محمد بن الفضيل دال على ما هو المشهور (و) هو أن (الناتج هدي للبيت)، فما عن كشف اللثام - من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله تعالى - غير صحيح.
(ولو عجز كان كبيض النعام) كما هنا، وفي الشرايع، وعن النهاية والمبسوط وظاهر العبارة ما صرح به الحلي، قال: ومعناه أن النعام إذا كسر بيضه فتعذر الارسال، وجب في كل بيضة شاة، والقطا إذا كسر بيضة فتعذر إرسال الغنم، وجب في كل بيضة شاة.
وعن المفيد فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ويشهد به صحيح سليمان بن خالد - المتقدم -: في كتاب علي عليه السلام:
في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
وأورد عليه المحقق في محكي النكت، والمصنف في محكي المختلف بما حاصله:
منع تناول التشبيه لمثل ذلك، بل غايته أن في بيض القطاة كفارة كما تجب في بيض النعامة، وذلك لا يقتضي المساواة في القدر.
وفيه: أولا: النقض بأنهما ومن تبعهما أفتوا بالانتقال مع العجز إلى الاطعام ثم إلى الصيام، إذ لا وجه له سوى استفادة ذلك من المماثلة في الصحيح، فإن الروايات الأخر ظاهرة في المساواة لبيض النعام بالنسبة إلى خصوص البدل من الأنعام، ففي المتحرك البكارة، وفي غير المتحرك، الارسال، فلا محالة كان بنائهم على شمول المساواة