____________________
يقلع (1).
وخبر عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته، قال عليه السلام: نعم قلت له: أن يحتش لدابته وبعيره، قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا (2) إلى غير ذلك من النصوص كثيرة البالغة حد التواتر.
1 - إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم، بل يكون ثابتا للمحل أيضا، فهو من خصائص الحرم، وعده من تروك الاحرام إنما هو من جهة أن جملة من نصوصه في المحرم - كصحيح محمد وغيره - ولذا جعله الشهيد - قده في محكي الدروس مسألة برأسها.
2 - إن مقتضى النصوص حرمة إزالة الشجر والحشيش عن محلهما، كان بالقطع أو القلع أو النزع أو غير ذلك، فإن النصوص تضمنت جميعها ولا تعارض بينها، لعدم المانع من المأخذ بالجميع، فلا فرق بينها كما لا فرق بين الثمر والأغصان والورق.
وهل هناك فرق بين اليابس والرطب؟ ففي المنتهى: لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه ميت فلم تبق له حرمة، انتهى، وفي التذكرة أيضا حكم بجواز قطع اليابس وإن كان متصلا بالأخضر، وهو المحكي عن الشهيدين - ره - في الدروس والمسالك.
واستدل له - في مقابل اطلاق نصوص المقتضي للحرمة وإن كان يابسا - بما أفيد في المنتهى، وبصحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله
وخبر عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته، قال عليه السلام: نعم قلت له: أن يحتش لدابته وبعيره، قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا (2) إلى غير ذلك من النصوص كثيرة البالغة حد التواتر.
1 - إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم، بل يكون ثابتا للمحل أيضا، فهو من خصائص الحرم، وعده من تروك الاحرام إنما هو من جهة أن جملة من نصوصه في المحرم - كصحيح محمد وغيره - ولذا جعله الشهيد - قده في محكي الدروس مسألة برأسها.
2 - إن مقتضى النصوص حرمة إزالة الشجر والحشيش عن محلهما، كان بالقطع أو القلع أو النزع أو غير ذلك، فإن النصوص تضمنت جميعها ولا تعارض بينها، لعدم المانع من المأخذ بالجميع، فلا فرق بينها كما لا فرق بين الثمر والأغصان والورق.
وهل هناك فرق بين اليابس والرطب؟ ففي المنتهى: لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش، لأنه ميت فلم تبق له حرمة، انتهى، وفي التذكرة أيضا حكم بجواز قطع اليابس وإن كان متصلا بالأخضر، وهو المحكي عن الشهيدين - ره - في الدروس والمسالك.
واستدل له - في مقابل اطلاق نصوص المقتضي للحرمة وإن كان يابسا - بما أفيد في المنتهى، وبصحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله