____________________
حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلا خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (1) بناءا على ما عن القاموس والنهاية من أن الخلا الرطب من النبات، واختلاه أي قطعه.
ولكن يرد على الأول أنه في مقابل النص المشتمل على أن كل شئ ينبت في الحرم لا يجوز قطعه، لا يعتنى بمثل هذه الوجوه، كما أفاده صاحب الجواهر.
ويرد على الثاني: أولا - أن الجوهري قال: الخلا - بالقصر - الحشيش اليابس.
وثانيا - أنه لا ينافي اطلاق النصوص ولا يوجب تقييده، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
3 - قال في المنتهى: لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها، فإن كان ذلك بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به اجماعا، لأن النهي يتناول القطع وهذا لم يقطع وإن كان بفعل الآدمي فالأقرب جوازه أيضا، لأنه بعد القطع يكون كاليابس، انتهى.
أقول: أكثر نصوص الباب وإن اختصت بالقطع والقلع وما شاكل، ولا تشمل سائر الانتفاعات بعد القطع، ولكن خصوص صحيح حريز المتقدم: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، عام شامل لجميع الانتفاعات، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأجيب عنه: تارة بأنه في مقام التشريع فلا اطلاق له، والمتيقن هو القطع وما شاكل وأخرى بأنه حيث كانت حرمة القطع والقلع بواسطة الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم عليهم السلام مغروسة في الأذهان، فكانت كالقرينة المتصلة بالكلام وموجبة لانصراف الاطلاق إليها، وثالثة أن نصوص القلع والقطع تقيد اطلاقه.
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأن الظاهر منه كونه في مقام البيان لا أصل
ولكن يرد على الأول أنه في مقابل النص المشتمل على أن كل شئ ينبت في الحرم لا يجوز قطعه، لا يعتنى بمثل هذه الوجوه، كما أفاده صاحب الجواهر.
ويرد على الثاني: أولا - أن الجوهري قال: الخلا - بالقصر - الحشيش اليابس.
وثانيا - أنه لا ينافي اطلاق النصوص ولا يوجب تقييده، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
3 - قال في المنتهى: لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها، فإن كان ذلك بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به اجماعا، لأن النهي يتناول القطع وهذا لم يقطع وإن كان بفعل الآدمي فالأقرب جوازه أيضا، لأنه بعد القطع يكون كاليابس، انتهى.
أقول: أكثر نصوص الباب وإن اختصت بالقطع والقلع وما شاكل، ولا تشمل سائر الانتفاعات بعد القطع، ولكن خصوص صحيح حريز المتقدم: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، عام شامل لجميع الانتفاعات، فإن حذف المتعلق يفيد العموم.
وأجيب عنه: تارة بأنه في مقام التشريع فلا اطلاق له، والمتيقن هو القطع وما شاكل وأخرى بأنه حيث كانت حرمة القطع والقلع بواسطة الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم عليهم السلام مغروسة في الأذهان، فكانت كالقرينة المتصلة بالكلام وموجبة لانصراف الاطلاق إليها، وثالثة أن نصوص القلع والقطع تقيد اطلاقه.
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأن الظاهر منه كونه في مقام البيان لا أصل