____________________
واختار صاحب المدارك - ره - أنه يجوز أن ينزع الحشيش وغيره للإبل، واستدل له بصحيح محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله عن النبت الذي في أرض الحرم، أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه (1).
ولا يخفى أن في الجواهر قال: صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام.. الخ، وفي المستند أيضا قال: لصحيحة جميل ومحمد بن حمران، وظاهرهما أنهما صحيحان يرويهما جميل وابن حمران، مع أنه صحيح واحد يرويه جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران.
وكيف كان، فقد أورد عليه بأنه يعارضه صحيح عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال عليه السلام: نعم، قلت له: أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال عليه السلام: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا (2) ولقد أفاد بعض الأعاظم أنه يتعارض الصحيحان ويتساقطان، فيرجع إلى العمومات والاطلاقات الدالة على الحرمة، لخروجهما عن حريم التعارض.
أقول أولا: لا يبعد أن يكون قوله: حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا، مختصا بالجملة الأخيرة فيه - وهي: ويقطع ما شاء من الشجر - ولا يكون مربوطا بما قبله.
وثانيا: إن صحيح ابن سنان ظاهر في المنع، وصحيح ابن حمران صريح في الجواز، فالجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على الكراهة، وبعد الجمع يخصص العمومات بهما.
وثالثا: إن ما أفاده من أن المقيدين يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى
ولا يخفى أن في الجواهر قال: صحيح جميل ومحمد بن حمران قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام.. الخ، وفي المستند أيضا قال: لصحيحة جميل ومحمد بن حمران، وظاهرهما أنهما صحيحان يرويهما جميل وابن حمران، مع أنه صحيح واحد يرويه جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران.
وكيف كان، فقد أورد عليه بأنه يعارضه صحيح عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال عليه السلام: نعم، قلت له: أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال عليه السلام: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا (2) ولقد أفاد بعض الأعاظم أنه يتعارض الصحيحان ويتساقطان، فيرجع إلى العمومات والاطلاقات الدالة على الحرمة، لخروجهما عن حريم التعارض.
أقول أولا: لا يبعد أن يكون قوله: حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا، مختصا بالجملة الأخيرة فيه - وهي: ويقطع ما شاء من الشجر - ولا يكون مربوطا بما قبله.
وثانيا: إن صحيح ابن سنان ظاهر في المنع، وصحيح ابن حمران صريح في الجواز، فالجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على الكراهة، وبعد الجمع يخصص العمومات بهما.
وثالثا: إن ما أفاده من أن المقيدين يتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى