____________________
أريد به أنه كان يطلب من نتف ليعيدها مكانها والحق أن هذا الخبر مشكل ورد علمه إلى أهله أولى.
وثانيا: أنه لو تمت دلالته لا يكون منافيا، لما قدمناه من جواز التصرف في الأغصان والنباتات بعد القطع والقلع، فإنه يختص بمورد خاص وهو صورة القلع، مع امكان إعادته إلى محله بحيث لا يصير يابسا.
الثاني: إن الشيخ - ره - ذهب إلى ضمان الشجرة إذا قلعها، لأنه ممنوع من اتلافه، لحرمة الحرم فكان مضمونا، ولخبر موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1) فإذا كان ضامنا لزم إعادتها إن أمكن، كما هو الشأن في الضمان في غير الباب وفيه:
أولا: إن الأظهر عدم الضمان، والخبر ضعيف للارسال، وحرمة الاتلاف أعم من الضمان.
وثانيا: إن الضمان الثابت بالخبر غير الضمان المصطلح المستلزم لما أفيد.
والحق أن يستدل له، بأن المستفاد من النصوص مطلوبية بقاء الشجرة في الحرم، فإن قطعها فقد فات ذلك في زمان وعصى، ولكن إن أمكن إعادتها فابقائها ممكن، فيجب بنفس تلك الأدلة، اللهم إلا أن يقال: إن غاية ما تدل عليه النصوص حرمة القطع لا وجوب الابقاء والاحتياط سبيل النجاة.
وثانيا: أنه لو تمت دلالته لا يكون منافيا، لما قدمناه من جواز التصرف في الأغصان والنباتات بعد القطع والقلع، فإنه يختص بمورد خاص وهو صورة القلع، مع امكان إعادته إلى محله بحيث لا يصير يابسا.
الثاني: إن الشيخ - ره - ذهب إلى ضمان الشجرة إذا قلعها، لأنه ممنوع من اتلافه، لحرمة الحرم فكان مضمونا، ولخبر موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (1) فإذا كان ضامنا لزم إعادتها إن أمكن، كما هو الشأن في الضمان في غير الباب وفيه:
أولا: إن الأظهر عدم الضمان، والخبر ضعيف للارسال، وحرمة الاتلاف أعم من الضمان.
وثانيا: إن الضمان الثابت بالخبر غير الضمان المصطلح المستلزم لما أفيد.
والحق أن يستدل له، بأن المستفاد من النصوص مطلوبية بقاء الشجرة في الحرم، فإن قطعها فقد فات ذلك في زمان وعصى، ولكن إن أمكن إعادتها فابقائها ممكن، فيجب بنفس تلك الأدلة، اللهم إلا أن يقال: إن غاية ما تدل عليه النصوص حرمة القطع لا وجوب الابقاء والاحتياط سبيل النجاة.