____________________
الثاني من المستثنيات: شجر الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.
وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف، والاتفاق عن المنتهى، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب، به كذا في المستند ويشهد به موثق سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة (1).
ومرسل عبد الكريم عمن ذكره عنه عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة دالا النخل وشجر الفاكهة (2).
والموثق معتبر في نفسه، وقد عمل الأصحاب بهما، فلو كان ضعف يكون منجبرا به، ومقتضى اطلاقهما جواز القطع والقلع.
الثالث: الإذخر - بكسر الهمزة والخاء المعجمة، وهو نبت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم - لا خلاف في جواز قطعه، بل عليه الاجماع كما في المنتهى، ويشهد به موثق زرارة - المتقدم - المتضمن لاستثنائه، وكذا خبره الآخر عن الإمام الباقر (ع): رخص رسول الله صلى الله عليه وآله قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرام - والإذخر (3).
الرابع عودي المحالة، استثناه في محكي التهذيب والجامع وتبعهما غير واحد من المتأخرين، واستدل لاستثنائه بخبر زرارة المتقدم، ولكن فيه جهلا وارسالا، والعمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت، وعلى فرض الجبر لا بد من الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة التي يستقي بها المسماة بالمحالة، والمراد بعوديها العودان اللذان تجعل عليهما المحالة يستقي بها.
وعلى استثنائه دعوى الاجماع عن الخلاف، والاتفاق عن المنتهى، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى قطع الأصحاب، به كذا في المستند ويشهد به موثق سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث:
لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة (1).
ومرسل عبد الكريم عمن ذكره عنه عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة دالا النخل وشجر الفاكهة (2).
والموثق معتبر في نفسه، وقد عمل الأصحاب بهما، فلو كان ضعف يكون منجبرا به، ومقتضى اطلاقهما جواز القطع والقلع.
الثالث: الإذخر - بكسر الهمزة والخاء المعجمة، وهو نبت يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم - لا خلاف في جواز قطعه، بل عليه الاجماع كما في المنتهى، ويشهد به موثق زرارة - المتقدم - المتضمن لاستثنائه، وكذا خبره الآخر عن الإمام الباقر (ع): رخص رسول الله صلى الله عليه وآله قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرام - والإذخر (3).
الرابع عودي المحالة، استثناه في محكي التهذيب والجامع وتبعهما غير واحد من المتأخرين، واستدل لاستثنائه بخبر زرارة المتقدم، ولكن فيه جهلا وارسالا، والعمل به بمقدار جبران ضعفه غير ثابت، وعلى فرض الجبر لا بد من الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة التي يستقي بها المسماة بالمحالة، والمراد بعوديها العودان اللذان تجعل عليهما المحالة يستقي بها.