____________________
المرآة لزينة، فإن نظر فليلب (1) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة (2) فيثبت ما اختاره في الذخيرة.
وفيه أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين، وعليه فمقتضى الطائفة الثانية حرمة النظر في المرآة بقصد الزينة، ومقتضى الأولى حرمة النظر إلى المرآة مطلقا، سواء كان من قصده الزينة أم لم يكن، كانت المرآة معدة للزينة أم لا، لأن النظر فيها بنفسه زينة كما يقتضيه ما فيها من العلة - إما حقيقة أو تعبدا - ولا تنافي بينهما، فيعمل بهما معا، فالأظهر هو الحرمة مطلقا.
ويختص هذا الحكم بالنظر في المرآة، وأما النظر في غيرها مما يحكي الوجه - كالماء وما شاكل - فلا دليل على المنع عنه، والتعدي عن المرآة إليه بتنقيح المناط كما ترى، فالمتعين هو الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز.
وهل يختص الحكم بالمعتاد فعله للزينة كما في الجواهر أم لا؟ وجهان اطلاق النصوص يقتضي الثاني، والانصراف إلى المعتاد فعله للزينة لو سلم بدوي زايل بالتأمل، فالأظهر هو عدم الاختصاص.
ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل، لأن بعض النصوص في المرأة وبعضها في الرجل، مضافا إلى اطلاق: لا تنظر في المرآة وأنت محرم.
وهل يجب إعادة التلبية لو نظر فيها بعد الاحرام أم لا؟ ظاهر صحيح معاوية المتقدم هو الأول، ولكن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب يوجب حمله على الاستحباب، ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين العالم والجاهل والناسي بل بين الرجل والمرأة، فيستحب إعادة التلبية للجميع.
وفيه أنه لا يحمل المطلق على المقيد في المتوافقين، وعليه فمقتضى الطائفة الثانية حرمة النظر في المرآة بقصد الزينة، ومقتضى الأولى حرمة النظر إلى المرآة مطلقا، سواء كان من قصده الزينة أم لم يكن، كانت المرآة معدة للزينة أم لا، لأن النظر فيها بنفسه زينة كما يقتضيه ما فيها من العلة - إما حقيقة أو تعبدا - ولا تنافي بينهما، فيعمل بهما معا، فالأظهر هو الحرمة مطلقا.
ويختص هذا الحكم بالنظر في المرآة، وأما النظر في غيرها مما يحكي الوجه - كالماء وما شاكل - فلا دليل على المنع عنه، والتعدي عن المرآة إليه بتنقيح المناط كما ترى، فالمتعين هو الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز.
وهل يختص الحكم بالمعتاد فعله للزينة كما في الجواهر أم لا؟ وجهان اطلاق النصوص يقتضي الثاني، والانصراف إلى المعتاد فعله للزينة لو سلم بدوي زايل بالتأمل، فالأظهر هو عدم الاختصاص.
ولا فرق في هذا الحكم بين المرأة والرجل، لأن بعض النصوص في المرأة وبعضها في الرجل، مضافا إلى اطلاق: لا تنظر في المرآة وأنت محرم.
وهل يجب إعادة التلبية لو نظر فيها بعد الاحرام أم لا؟ ظاهر صحيح معاوية المتقدم هو الأول، ولكن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب يوجب حمله على الاستحباب، ومقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين العالم والجاهل والناسي بل بين الرجل والمرأة، فيستحب إعادة التلبية للجميع.