____________________
التشريع وأما الثاني فلمنع الانصراف، حتى وإن كانت حرمة ذلك مسلمة عندهم حين صدور هذا الخبر، لعدم التنافي بينها وبين الاطلاق، وأما الثالث فلما تقدم من عدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
فالحق أن يقال: إن الموضوع في الصحيح هو النبات، فإن قوله: كل شئ ينبت، ظاهر في دخل الوصف وإلا كان يقول: كل شئ نبت، ومعلوم أنه لا يصدق النبات بعد القطع والقلع كي يحكم بحرمة التصرف فيه، وقياسه على الصيد المذبوح في الحرم.
مع الفارق، والفرق وجود النص في الصيد دون المقام، فالأظهر ما أفيد من جواز التصرف فيه بعد القطع والقلع.
وبناءا على ما اخترناه، لو سقط نبات من نباتات الحرم، أو قطعه عصيانا، جاز تملكه بالحيازة ثم بيعه وما شاكل.
وأما على القول الآخر، فقد يقال بعدم جواز ذلك، لعموم دليل المنع من التصرف الشامل للاعتباري منه.
وفيه: أولا - إن التصرف الاعتباري مثل البيع لا يكون تصرفا في العين الخارجية، بل هو تصرف في لسان العاقد ونفسه، ثانيا - أنه لو كان حراما لا وجه لبطلانه، لعدم تلازم حرمة المعاملة مع فسادها.
4 - إذا كان أصل الشجرة في الحرم وفرعها في الحل، أو كان بالعكس، لم يجز قطعها ولا قطع غصنها، كما صرح به غير واحد، وظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه، ويشهد به صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال عليه السلام: حرم فرعها لمكان أصلها، قال:
قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال عليه السلام: حرم أصلها لمكان فرعها (1).
فالحق أن يقال: إن الموضوع في الصحيح هو النبات، فإن قوله: كل شئ ينبت، ظاهر في دخل الوصف وإلا كان يقول: كل شئ نبت، ومعلوم أنه لا يصدق النبات بعد القطع والقلع كي يحكم بحرمة التصرف فيه، وقياسه على الصيد المذبوح في الحرم.
مع الفارق، والفرق وجود النص في الصيد دون المقام، فالأظهر ما أفيد من جواز التصرف فيه بعد القطع والقلع.
وبناءا على ما اخترناه، لو سقط نبات من نباتات الحرم، أو قطعه عصيانا، جاز تملكه بالحيازة ثم بيعه وما شاكل.
وأما على القول الآخر، فقد يقال بعدم جواز ذلك، لعموم دليل المنع من التصرف الشامل للاعتباري منه.
وفيه: أولا - إن التصرف الاعتباري مثل البيع لا يكون تصرفا في العين الخارجية، بل هو تصرف في لسان العاقد ونفسه، ثانيا - أنه لو كان حراما لا وجه لبطلانه، لعدم تلازم حرمة المعاملة مع فسادها.
4 - إذا كان أصل الشجرة في الحرم وفرعها في الحل، أو كان بالعكس، لم يجز قطعها ولا قطع غصنها، كما صرح به غير واحد، وظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه، ويشهد به صحيح معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال عليه السلام: حرم فرعها لمكان أصلها، قال:
قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال عليه السلام: حرم أصلها لمكان فرعها (1).