____________________
كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل، أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ فقال عليه السلام يدعها قلت: إنها طوال، قال عليه السلام:
وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل، قال عليه السلام: عليه دم (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال عليه السلام: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها - فليقلمها خ - وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2) ونحوهما غيرهما.
والمستفاد من هذه النصوص حرمة قطع الأظفار بأي وسيلة كان القطع بالمقراض أو بغيره.
وفي الجواهر: المستفاد منها الأعم من القص المعبر به في الفتاوي بناءا على إرادة خصوص القطع بالمقص - أي المقراض - فيكون المدار على مطلق الإزالة، انتهى، وهو متين، إلا أن القص في اللغة وفي متفاهم العرف مطلق القطع لا خصوص ما ذكر، والأمر سهل بعد معلومية الحكم.
ويجوز قطعها مع الاضطرار بأن تتكسر ويتضرر ببقائها بلا خلاف، كما عن المنتهى والتذكرة، ويشهد به، قوله عليه السلام في صحيح معاوية - المتقدم -: فإن كانت تؤذيه فليقصها، والمراد من الأذية المجوزة ما هو المنساق منها، وهي الواصلة إلى حد الضرورة، ويشهد بإرادتها منها - مضافا إلى ذلك - قوله في صدر الخبر: لا يقص شيئا منها إن استطاع، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالاستطاعة بقرينة الذيل ما يقابل الأذية، فالعمدة ما ذكر أولا.
ثم إن مقتضى النصوص المتقدمة عدم الفرق بين البعض والكل، كما صرح
وإن كانت، قلت: فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل، قال عليه السلام: عليه دم (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال عليه السلام: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها - فليقلمها خ - وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2) ونحوهما غيرهما.
والمستفاد من هذه النصوص حرمة قطع الأظفار بأي وسيلة كان القطع بالمقراض أو بغيره.
وفي الجواهر: المستفاد منها الأعم من القص المعبر به في الفتاوي بناءا على إرادة خصوص القطع بالمقص - أي المقراض - فيكون المدار على مطلق الإزالة، انتهى، وهو متين، إلا أن القص في اللغة وفي متفاهم العرف مطلق القطع لا خصوص ما ذكر، والأمر سهل بعد معلومية الحكم.
ويجوز قطعها مع الاضطرار بأن تتكسر ويتضرر ببقائها بلا خلاف، كما عن المنتهى والتذكرة، ويشهد به، قوله عليه السلام في صحيح معاوية - المتقدم -: فإن كانت تؤذيه فليقصها، والمراد من الأذية المجوزة ما هو المنساق منها، وهي الواصلة إلى حد الضرورة، ويشهد بإرادتها منها - مضافا إلى ذلك - قوله في صدر الخبر: لا يقص شيئا منها إن استطاع، اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالاستطاعة بقرينة الذيل ما يقابل الأذية، فالعمدة ما ذكر أولا.
ثم إن مقتضى النصوص المتقدمة عدم الفرق بين البعض والكل، كما صرح