____________________
أحدها: النصوص المتضمنة للنهي عن التظليل عن المطر والمبرد، وأنه إذا فعل يجب عليه الكفارة، لاحظ خبر عثمان بن عيسى الكلابي المتقدم، قلت لأبي الحسن الأول: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال عليه السلام:
إن كان كما زعم فليظلل.
وخبر الاحتجاج عن صاحب الأمر - أرواحنا فداه - أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله إن يبتل، فكتب في الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1).
وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (2).
ثانيها: النصوص الناهية عن الركوب في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها.
فإنها باطلاقها تدل على المنع عن ذلك حتى في الليل وما شاكل.
ثالثها: الأخبار الناهية عن ضرب الظلال له، كخبر محمد بن منصور - المتقدم - سألته عن الظلال للمحرم، فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض، ومعلوم أن الظلال لا يعتبر في صدقة حصول الظل الفعلي به، بل يكفي الشأنية في صدقه، وأما النصوص الناهية عن التستر من الشمس، أو الآمرة بالاضحاء وهو البروز لها، فلا تصلح لتقييد اطلاق هذه النصوص، لعدم التنافي بينهما.
ويشهد لما اخترناه نصوص الاضحاء إن فسرناه بالبروز للسماء لا البروز للشمس، كما أنه يشهد له نصوص التظليل إن فسرناه بإرادة الابراز للسماء، فتدبر.
وعلى أي حال في ما ذكرناه كفاية.
إن كان كما زعم فليظلل.
وخبر الاحتجاج عن صاحب الأمر - أرواحنا فداه - أنه سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله إن يبتل، فكتب في الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (1).
وصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى أو مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى (2).
ثانيها: النصوص الناهية عن الركوب في القبة والكنيسة والمحمل ونحوها.
فإنها باطلاقها تدل على المنع عن ذلك حتى في الليل وما شاكل.
ثالثها: الأخبار الناهية عن ضرب الظلال له، كخبر محمد بن منصور - المتقدم - سألته عن الظلال للمحرم، فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض، ومعلوم أن الظلال لا يعتبر في صدقة حصول الظل الفعلي به، بل يكفي الشأنية في صدقه، وأما النصوص الناهية عن التستر من الشمس، أو الآمرة بالاضحاء وهو البروز لها، فلا تصلح لتقييد اطلاق هذه النصوص، لعدم التنافي بينهما.
ويشهد لما اخترناه نصوص الاضحاء إن فسرناه بالبروز للسماء لا البروز للشمس، كما أنه يشهد له نصوص التظليل إن فسرناه بإرادة الابراز للسماء، فتدبر.
وعلى أي حال في ما ذكرناه كفاية.