____________________
أجابه فلا بأس (1) وهذا الخبر أيضا أجنبي عن المدعى، بل يدل على جواز القطع خاصة.
وعلى ذلك فلا دليل على المطلوب في القطع لقضاء حاجة، ولذلك حكي عن المفيد وسلار أنهما جعلاه في القطع لحاجة ونحوها - كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها - واستدلاله بخبرين آتيين لا بقياس السعي على الطواف، كي يرد عليهما ما عن المصنف بأنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي، فالقطع لقضاء حاجة حكمه حكم القطع لغيره في ذلك.
فالأولى البحث في العنوان العام - أقول: إن جواز البناء على ما أتى به ولو كان شوطا واحدا مما يقتضيه القاعدة، فإنه لا يعتبر الموالاة بين أشواط السعي كما صرح به في المنتهى والتذكرة، وظاهرهما كون الحكم متفقا عليه للأصل بعد عدم الدليل على اعتبارها، وعليه فيجوز القطع لغير داع حيث لا يخاف الفوت، فلو أتى بشوط وقطعه ثم عاد له البناء على ما أتى به، ويؤيده ما ورد في الاستراحة ولقضاء حاجة وللدعاء إلى الطعام.
واستدل سيد الرياض لاعتبار الموالاة بالتأسي، وبأنه المتيقن.
ولكن اتيانهم عليهم السلام بالأشواط متوالية لم يظهر كونه منسكا كي يكون موردا للتأسي، ولعله من باب أحد الأفراد، سيما بعد ورود النصوص بجواز القطع لصلاة فريضة ولقضاء حاجة وللدعاء إلى الطعام، مع أن غاية ما يمكن أن يستفاد من التأسي عدم جواز القطع لا وجوب الموالاة، كما هو واضح، والثاني يندفع بأنه لا ملزم للاقتصار على المتيقن بعد الأصل، نعم، بناءا على عدم جريان البراءة عند الشك في شرطية شئ أو جزئيته للمأمور به يتم ما أفاده، ولكن المبنى فاسد كما حقق في الأصول.
وعلى ذلك فلا دليل على المطلوب في القطع لقضاء حاجة، ولذلك حكي عن المفيد وسلار أنهما جعلاه في القطع لحاجة ونحوها - كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها - واستدلاله بخبرين آتيين لا بقياس السعي على الطواف، كي يرد عليهما ما عن المصنف بأنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي، فالقطع لقضاء حاجة حكمه حكم القطع لغيره في ذلك.
فالأولى البحث في العنوان العام - أقول: إن جواز البناء على ما أتى به ولو كان شوطا واحدا مما يقتضيه القاعدة، فإنه لا يعتبر الموالاة بين أشواط السعي كما صرح به في المنتهى والتذكرة، وظاهرهما كون الحكم متفقا عليه للأصل بعد عدم الدليل على اعتبارها، وعليه فيجوز القطع لغير داع حيث لا يخاف الفوت، فلو أتى بشوط وقطعه ثم عاد له البناء على ما أتى به، ويؤيده ما ورد في الاستراحة ولقضاء حاجة وللدعاء إلى الطعام.
واستدل سيد الرياض لاعتبار الموالاة بالتأسي، وبأنه المتيقن.
ولكن اتيانهم عليهم السلام بالأشواط متوالية لم يظهر كونه منسكا كي يكون موردا للتأسي، ولعله من باب أحد الأفراد، سيما بعد ورود النصوص بجواز القطع لصلاة فريضة ولقضاء حاجة وللدعاء إلى الطعام، مع أن غاية ما يمكن أن يستفاد من التأسي عدم جواز القطع لا وجوب الموالاة، كما هو واضح، والثاني يندفع بأنه لا ملزم للاقتصار على المتيقن بعد الأصل، نعم، بناءا على عدم جريان البراءة عند الشك في شرطية شئ أو جزئيته للمأمور به يتم ما أفاده، ولكن المبنى فاسد كما حقق في الأصول.