____________________
السلام: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1) ونحوه خبر أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه السلام (2) بدعوى أن الطواف عام شامل للسعي بقرينة السؤال.
وفيه: أولا: إن الخبرين ضعيفان، أما الأول فلسلمة بن الخطاب، وأما الثاني فللارسال.
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنهما.
وثالثا: إن الجواب ظاهر في خصوص الطواف، والسؤال لا يصلح قرينة على إرادة العموم منه، ولعله لم يجب عن حدوث الحيض في أثناء السعي، سيما وأن حدوث الحيض في أثنائه لا يمنع من اتمامه كما دلت عليه النصوص، وهو مورد الاتفاق.
فالمتحصل أنه لا تجب الموالاة فيه، وأنه لو قطعة لغرض أو لا لغرض يبني على ما أتى به، ثم إنه قد مر في مبحث الطواف حكم ما لو قطعه لتدارك الطواف أو بعضه أو ركعتيه، فراجع.
وفيه: أولا: إن الخبرين ضعيفان، أما الأول فلسلمة بن الخطاب، وأما الثاني فللارسال.
وثانيا: إن الأصحاب أعرضوا عنهما.
وثالثا: إن الجواب ظاهر في خصوص الطواف، والسؤال لا يصلح قرينة على إرادة العموم منه، ولعله لم يجب عن حدوث الحيض في أثناء السعي، سيما وأن حدوث الحيض في أثنائه لا يمنع من اتمامه كما دلت عليه النصوص، وهو مورد الاتفاق.
فالمتحصل أنه لا تجب الموالاة فيه، وأنه لو قطعة لغرض أو لا لغرض يبني على ما أتى به، ثم إنه قد مر في مبحث الطواف حكم ما لو قطعه لتدارك الطواف أو بعضه أو ركعتيه، فراجع.