____________________
وفي كنز العرفان: إن المسلمين كانوا في بدء الاسلام يرون أن فيه جناحا، بسبب ما حكي أن أسافا ونائلة زنيا في الكعبة، فمسخا حجرين ووضعا على الصفا والمروة للاعتبار، فلما طال الزمان توهم أن الطواف كان تعظيما للصنمين، فلما جاء الاسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون من السعي بينهما، فرفع الله ذلك الحرج، انتهى.
والكلام في وقت الترك والفوات كما تقدم في الطواف و (لا) يبطل الحج بتركه (سهوا)، (و) لكن (يعود لأجله، فإن تعذر استناب) وكذا إن شق عليه، بلا خلاف في شئ من ذلك، أما عدم البطلان فالنصوص متفقة عليه، وكذا لزوم القضاء، وأيضا لا كلام في أنه في صورة التعذر والتعسر يستنيب، إنما الكلام في أنه مع عدم التعذر هل تجب المباشرة، أم يجوز الاستنابة؟ والنصوص في المقام طائفتان:
الأولى: ما يدل على وجوب المباشرة وإن رجع إلى أهله، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج؟ قال عليه السلام: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (1).
ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على جواز الاستنابة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يطاف عنه (2) ونحوه خبر زيد الشحام (3).
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجهان:
والكلام في وقت الترك والفوات كما تقدم في الطواف و (لا) يبطل الحج بتركه (سهوا)، (و) لكن (يعود لأجله، فإن تعذر استناب) وكذا إن شق عليه، بلا خلاف في شئ من ذلك، أما عدم البطلان فالنصوص متفقة عليه، وكذا لزوم القضاء، وأيضا لا كلام في أنه في صورة التعذر والتعسر يستنيب، إنما الكلام في أنه مع عدم التعذر هل تجب المباشرة، أم يجوز الاستنابة؟ والنصوص في المقام طائفتان:
الأولى: ما يدل على وجوب المباشرة وإن رجع إلى أهله، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج؟ قال عليه السلام: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة (1).
ونحوه غيره.
الثانية: ما يدل على جواز الاستنابة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة، قال عليه السلام: يطاف عنه (2) ونحوه خبر زيد الشحام (3).
وقد قيل في الجمع بين الطائفتين وجهان: