____________________
بقسميه عليه، بل المحكي منهما صريحا وظاهرا مستفيض، انتهى، وفي المنتهى: ذهب إليه علمائنا أجمع، وفي التذكرة: عند علمائنا أجمع.
ويشهد به صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ترك السعي متعمدا: فعليه الحج من قابل (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في حديث أنه في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه السلام: لا حج له (2).
ويعضد ذلك أنه مما تقضيه القاعدة، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه بعد ثبوت كونه من الواجبات بالنصوص المستفيضة المصرحة بذلك.
وأما الآية الكريمة (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (3) فلا يصح الاستدلال بها على عدم الوجوب بدعوى استفادته من نفي الجناح، لما رواه الصير في عن بعض أصحابنا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنة؟ فقال عليه السلام: فريضة: قلنا: أوليس قد قال الله عز وجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قال عليه السلام: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انتقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام (4).
ويشهد به صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ترك السعي متعمدا: فعليه الحج من قابل (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام في حديث أنه في رجل ترك السعي متعمدا قال عليه السلام: لا حج له (2).
ويعضد ذلك أنه مما تقضيه القاعدة، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه بعد ثبوت كونه من الواجبات بالنصوص المستفيضة المصرحة بذلك.
وأما الآية الكريمة (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (3) فلا يصح الاستدلال بها على عدم الوجوب بدعوى استفادته من نفي الجناح، لما رواه الصير في عن بعض أصحابنا، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة، فريضة أم سنة؟ فقال عليه السلام: فريضة: قلنا: أوليس قد قال الله عز وجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قال عليه السلام: كان ذلك في عمرة القضاء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة، فتشاغل رجل ترك السعي حتى انتقضت الأيام وأعيدت الأصنام، فجاؤوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام، فأنزل الله عز وجل (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) أي وعليهما الأصنام (4).