____________________
وهذه النصوص وإن وردت في من أتى بالشوط أو الشوطين أو الثلاثة، إلا أنه يتعدى عن مواردها إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط، لعدم القول بالفصل.
ومن النصوص المختلفة ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقا في الفريضة، كقوي أبان، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف، فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام إلى أن قال: يا أبان، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال عليه السلام: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال عليه السلام: نعم، وإن كان طواف فريضة (1) الحديث ونحوه غيره.
ومن تلك النصوص ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقا في الفريضة والنافلة، وإن كان أقل من النصف، كمرسل ابن أبي عمير عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال عليه السلام: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف (2).
وصحيح الجمال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع ويبني على طوافه (3).
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأخيرتين بالأولى، لكونها أخص مطلق منهما، فتخصص الثانية بما إذا كان بعد تجاوز النصف، بل هي في مورد خاص، ولعله كان بعد الأربعة، ويخصص الثالثة بالنافلة.
وأما القسم الثاني، وهو ما كان عن عمد بعد تجاوز النصف، فالأظهر الأشهر
ومن النصوص المختلفة ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقا في الفريضة، كقوي أبان، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف، فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام إلى أن قال: يا أبان، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: إني لم أتم طوافي، قال عليه السلام: احص ما طفت وانطلق معه في حاجته، فقلت: وإن كان طواف فريضة؟ فقال عليه السلام: نعم، وإن كان طواف فريضة (1) الحديث ونحوه غيره.
ومن تلك النصوص ما يدل على جواز القطع والبناء مطلقا في الفريضة والنافلة، وإن كان أقل من النصف، كمرسل ابن أبي عمير عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال عليه السلام: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف (2).
وصحيح الجمال، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف، فقال: يخرج معه في حاجته، ثم يرجع ويبني على طوافه (3).
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد الطائفتين الأخيرتين بالأولى، لكونها أخص مطلق منهما، فتخصص الثانية بما إذا كان بعد تجاوز النصف، بل هي في مورد خاص، ولعله كان بعد الأربعة، ويخصص الثالثة بالنافلة.
وأما القسم الثاني، وهو ما كان عن عمد بعد تجاوز النصف، فالأظهر الأشهر