فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١١ - الصفحة ٣١٤

____________________
أنه يبني على ما سبق ويتم طوافه، لجملة من الأخبار، كخبر سعيد الأعرج، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال عليه السلام: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج (4) فإنه صريح في أن علة الحكم بالاتمام في الفرض إنما هو التجاوز، وأن من تجاوزة فقد تم طوافه، وقريب منه خبر آخر في المريض.
وخبر أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي، قال عليه السلام: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه، حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه (1).
وصحيح الحسن بن عطية، قال سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، إلى أن قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطا، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه (2) وهو وإن كان في نقص شوط واحد إلا أنه يدل على الحكم في الجملة، واطلاقه شامل للعامد.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال عليه السلام يعيد ذلك الشوط (3).
وصحيح ابن البختري عنه عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال عليه السلام: يقضي ما اختصر من طوافه (4) ويؤيده النصوص الواردة في

(1) الوسائل - باب 41 - من أبواب الطواف - حديث 10 (2) الوسائل - باب 32 - من أبواب الطواف - حديث 1.
(3) الوسائل - باب 31 - من أبواب الطواف حديث 1.
(4) الوسائل باب 31 من أبواب الطواف حديث 2.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 ... » »»
الفهرست