____________________
وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات (1) إذ وجوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة.
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: يرد عليه ما أوردناه على سابقه.
وثالثا: احتمال كونه تهيا عن القران.
ورابعا أنه لا اشكال في عدم الأمر بالزيادة وكونها محرمة بالحرمة التشريعية، إنما الكلام في كونها مبطلة للطواف، وهو لا يدل عليه.
وببعض أخبار أخر، لوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فالعمدة ما ذكرناه وعن المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم، للأصل، وللأخبار المصرحة بأن من زاد شوطا يضيف إليه ستة ويجعلهما طوافين من غير تفصيل بين العمد والسهو - إما مطلقا كصحيحي محمد ورفاعة، أو في خصوص الفريضة كصحيحي محمد والخزاز - ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك، لاقتضاء النهي فساد الزايد، ولما دل على زيادة علي عليه السلام مع كونه معصوما عن السهو والنسيان.
ولكن: الأصل لا مجرى له مع الدليل، ونصوص من زاد شوطا يضيف إليه ستة مختصة بالناسي، وعلى فرض الشمول لصورة العمد يقيد اطلاقها بما مر، وزيادة علي عليه السلام يمكن أن تكون من باب القران بين نافلتين أو فريضة ونافلة، وهما جائزان كما مر، فمن أين علم أنه قصد الزيادة في الطواف الأول حتى يكون من مفروض المسألة! فما هو المشهور أظهر، ومقتضى النص كما عرفت هو التعميم.
نعم، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف، إذ المركب الاعتباري لا يصدق الزيادة فيه إلا مع اتيان الزايد بقصد أنه منه، إذ الفرض أن وحدته إنما هي
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: يرد عليه ما أوردناه على سابقه.
وثالثا: احتمال كونه تهيا عن القران.
ورابعا أنه لا اشكال في عدم الأمر بالزيادة وكونها محرمة بالحرمة التشريعية، إنما الكلام في كونها مبطلة للطواف، وهو لا يدل عليه.
وببعض أخبار أخر، لوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها، فالعمدة ما ذكرناه وعن المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم، للأصل، وللأخبار المصرحة بأن من زاد شوطا يضيف إليه ستة ويجعلهما طوافين من غير تفصيل بين العمد والسهو - إما مطلقا كصحيحي محمد ورفاعة، أو في خصوص الفريضة كصحيحي محمد والخزاز - ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك، لاقتضاء النهي فساد الزايد، ولما دل على زيادة علي عليه السلام مع كونه معصوما عن السهو والنسيان.
ولكن: الأصل لا مجرى له مع الدليل، ونصوص من زاد شوطا يضيف إليه ستة مختصة بالناسي، وعلى فرض الشمول لصورة العمد يقيد اطلاقها بما مر، وزيادة علي عليه السلام يمكن أن تكون من باب القران بين نافلتين أو فريضة ونافلة، وهما جائزان كما مر، فمن أين علم أنه قصد الزيادة في الطواف الأول حتى يكون من مفروض المسألة! فما هو المشهور أظهر، ومقتضى النص كما عرفت هو التعميم.
نعم، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف، إذ المركب الاعتباري لا يصدق الزيادة فيه إلا مع اتيان الزايد بقصد أنه منه، إذ الفرض أن وحدته إنما هي