____________________
الحائض الدالة على ذلك.
وبما مر يقيد اطلاق ما دل على لزوم الاستيناف، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت، فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال عليه السلام: يستقبل طوافه (1) ويخصص بما قبل تجاوز النصف.
ومع ذلك كله، فعن جماعة لزوم الاستيناف مع العمد، واستدلوا له بأصالة وجوب الموالاة، وباستصحاب الاشتغال، وباطلاق ما دل على لزوم الاستيناف، ولكن لا مورد للأصلين مع الدليل، والاطلاق يقيد بما تقدم.
وأما القسم الثالث والرابع، وهما ما لو نقص الطواف، وتذكر قبل تجاوز النصف أو بعده، مع كون الترك عن سهو ونسيان، فالأظهر أنه إن تذكر بعد الدخول في السعي يبني على ما أتى به في القسمين، وإن تذكر قبله فإن كان ذلك قبل تجاوز النصف استأنف، وإن كان بعده أتم ما أتى به فها هنا أحكام ثلاثة:
أما الأول فيشهد له موثق إسحاق، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه كان ترك من طوافه بالبيت، قال عليه السلام: يرجع إلى البيت يتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا.
والمروة فيتم ما بقي (2) الحديث: وعن المبسوط والقواعد واللمعتين والارشاد تقييده بصورة التجاوز عن النصف، ولا مستند لهم في مقابل دليل المشهور - على ما قيل المنصور - إلا اطلاق ما يجب تقييده به.
وأما الحكم الثاني الذي قيل إنه اجماعي، فيشهد به اطلاق صحيح حفص وصحيح أبان المتقدمين، ولا معارض لهما.
وأما الحكم الثالث فيشهد له اطلاق صحيح ابن البختري المتقدم الموارد في
وبما مر يقيد اطلاق ما دل على لزوم الاستيناف، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت، فيعرض له دخول الكعبة فدخلها، قال عليه السلام: يستقبل طوافه (1) ويخصص بما قبل تجاوز النصف.
ومع ذلك كله، فعن جماعة لزوم الاستيناف مع العمد، واستدلوا له بأصالة وجوب الموالاة، وباستصحاب الاشتغال، وباطلاق ما دل على لزوم الاستيناف، ولكن لا مورد للأصلين مع الدليل، والاطلاق يقيد بما تقدم.
وأما القسم الثالث والرابع، وهما ما لو نقص الطواف، وتذكر قبل تجاوز النصف أو بعده، مع كون الترك عن سهو ونسيان، فالأظهر أنه إن تذكر بعد الدخول في السعي يبني على ما أتى به في القسمين، وإن تذكر قبله فإن كان ذلك قبل تجاوز النصف استأنف، وإن كان بعده أتم ما أتى به فها هنا أحكام ثلاثة:
أما الأول فيشهد له موثق إسحاق، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه كان ترك من طوافه بالبيت، قال عليه السلام: يرجع إلى البيت يتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا.
والمروة فيتم ما بقي (2) الحديث: وعن المبسوط والقواعد واللمعتين والارشاد تقييده بصورة التجاوز عن النصف، ولا مستند لهم في مقابل دليل المشهور - على ما قيل المنصور - إلا اطلاق ما يجب تقييده به.
وأما الحكم الثاني الذي قيل إنه اجماعي، فيشهد به اطلاق صحيح حفص وصحيح أبان المتقدمين، ولا معارض لهما.
وأما الحكم الثالث فيشهد له اطلاق صحيح ابن البختري المتقدم الموارد في