____________________
المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت، إلى أن قال قال: فتصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت (1).
وأما المقام الثاني ففيه وجوه وأقوال:
1 - أنه يجوز لها الطواف وإن لم تغتسل 2 - توقف جوازه على خصوص الغسل.
3 - توقفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها.
4 - توقفه على الأفعال مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها.
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح، وملخص القول:
أنه ربما يستدل لاعتبار جميع الأفعال فيه بالاجماع المتكرر في كلماتهم على أنها إذا عملت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة، فإن مفهومه أنها إذا لم تفعل فهي بحكم الحائض، سيما مع تذييله في كلام جماعة بقولهم: فيجوز لها الدخول في المساجد وقراءة العزائم والوطء.
وبالإجماع المدعى في محكي المصابيح وحواشي التحرير وشرح النجاة.
وبأن الأخبار تعطي أنها بحكم الحائض كما يعطيه لفظ الاستحاضة، فإنه استفعال من الحيض.
وبأن ظاهر كلمات الأصحاب أن حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض، والأفعال تصيرها بحكم الطاهرة.
وبأنها إذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب، فيثبت في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل.
وبقوله عليه السلام في الموثق: ولك شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت، فإن ما يحل به الصلاة جميع وظائفها.
وأما المقام الثاني ففيه وجوه وأقوال:
1 - أنه يجوز لها الطواف وإن لم تغتسل 2 - توقف جوازه على خصوص الغسل.
3 - توقفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها.
4 - توقفه على الأفعال مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة، أغسالا كانت أو غيرها.
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح، وملخص القول:
أنه ربما يستدل لاعتبار جميع الأفعال فيه بالاجماع المتكرر في كلماتهم على أنها إذا عملت بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة، فإن مفهومه أنها إذا لم تفعل فهي بحكم الحائض، سيما مع تذييله في كلام جماعة بقولهم: فيجوز لها الدخول في المساجد وقراءة العزائم والوطء.
وبالإجماع المدعى في محكي المصابيح وحواشي التحرير وشرح النجاة.
وبأن الأخبار تعطي أنها بحكم الحائض كما يعطيه لفظ الاستحاضة، فإنه استفعال من الحيض.
وبأن ظاهر كلمات الأصحاب أن حدث الاستحاضة بعينه حدث الحيض، والأفعال تصيرها بحكم الطاهرة.
وبأنها إذا كانت مسبوقة بالحيض يكون المنع مقتضى الاستصحاب، فيثبت في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل.
وبقوله عليه السلام في الموثق: ولك شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت، فإن ما يحل به الصلاة جميع وظائفها.