____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في كتاب علي عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا (1) ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقا، كخبر عبد الله بن محمد المتقدم، فإنه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية.
الثالثة: ما ظاهره البطلان في الزيادة السهوية، كصحيح رفاعة، قال: كان علي عليه السلام: يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال عليه السلام: يصلي ركعتين (2) ونحوه غيره فإن الاكتفاء بركعتين إنما هو من جهة بطلان أحدهما، وإلا كان يجب أربع ركعات.
قيل: ومن هذه الطائفة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال عليه السلام: يعيد حتى يثبته (3) لكن الصحيح مروي عن التهذيب وفيه: حتى يستتمه، وعليه فظاهره إرادة اتمام طواف آخر.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الثانية بالأولى، وأما الثالثة فهي معارضة في موردها بطائفة أخرى من النصوص دالة على الأمر بأربع ركعات، وبعضها صريح في الفريضة، لاحظ صحيح أبي أيوب المتقدم وغيره، وهي توجب حملها على إرادة الركعتين قيل قبل السعي كما حملها الشيخ عليها، أو طرحها لكونه أشهر، وعليه فالأظهر ما هو المشهور ثم إن المقام فروعا:
الثانية: ما يدل على بطلان الطواف بالزيادة مطلقا، كخبر عبد الله بن محمد المتقدم، فإنه باطلاقه يدل على مبطلية الزيادة السهوية.
الثالثة: ما ظاهره البطلان في الزيادة السهوية، كصحيح رفاعة، قال: كان علي عليه السلام: يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال عليه السلام: يصلي ركعتين (2) ونحوه غيره فإن الاكتفاء بركعتين إنما هو من جهة بطلان أحدهما، وإلا كان يجب أربع ركعات.
قيل: ومن هذه الطائفة صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال عليه السلام: يعيد حتى يثبته (3) لكن الصحيح مروي عن التهذيب وفيه: حتى يستتمه، وعليه فظاهره إرادة اتمام طواف آخر.
والجمع بين النصوص يقتضي تقييد اطلاق الثانية بالأولى، وأما الثالثة فهي معارضة في موردها بطائفة أخرى من النصوص دالة على الأمر بأربع ركعات، وبعضها صريح في الفريضة، لاحظ صحيح أبي أيوب المتقدم وغيره، وهي توجب حملها على إرادة الركعتين قيل قبل السعي كما حملها الشيخ عليها، أو طرحها لكونه أشهر، وعليه فالأظهر ما هو المشهور ثم إن المقام فروعا: