____________________
ادخال الحجر، والعلة المنصوصة في خبر الأعرج المتقدم أيضا، وصحيحي الحلبي والحسين بن عطية المتقدمين، في خصوص نقص شوط واحد، ومع ذلك فعن التهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة الاقتصار في البناء على ما إذا كان الباقي شوطا واحدا، وحكموا بالاستيناف في غيره، واستندوا في الأول إلى صحيحي الحلبي وابن عطية، وفي الحكم الثاني إلى الأصل والاطلاق، الذين يخرج عنهما بما تقدم.
وأما القسم الخامس والسادس وهما الأولان، إلا أنه يكون عن عذر كحدث أو مرض، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا أن الحكم فيهما كالأولين، بل عن المنتهى الاجماع في الحدث.
ويدل عليه في مطلق العذر خبر الأعرج وموثق إسحاق المتقدمان.
وفي خصوص المحدث مرسل ابن أبي عمير المتقدم.
وفي خصوص الحائض خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
وعن المدارك وجوب الاستيناف مطلقا، واستدل له باطلاق صحيح الحلبي - المتقدم - بعد كون نصوص الباب ضعيفة وفيه: إن ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة ويقيد اطلاق الصحيح بها.
وعن الفقيه جواز البناء في القسمين، واستدل له باطلاق ما دل على ذلك، الذي يجب تقييده بما مر.
وأما القسم الخامس والسادس وهما الأولان، إلا أنه يكون عن عذر كحدث أو مرض، فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت أن تكون اجماعا أن الحكم فيهما كالأولين، بل عن المنتهى الاجماع في الحدث.
ويدل عليه في مطلق العذر خبر الأعرج وموثق إسحاق المتقدمان.
وفي خصوص المحدث مرسل ابن أبي عمير المتقدم.
وفي خصوص الحائض خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
وعن المدارك وجوب الاستيناف مطلقا، واستدل له باطلاق صحيح الحلبي - المتقدم - بعد كون نصوص الباب ضعيفة وفيه: إن ضعفها لو كان ينجبر بالشهرة ويقيد اطلاق الصحيح بها.
وعن الفقيه جواز البناء في القسمين، واستدل له باطلاق ما دل على ذلك، الذي يجب تقييده بما مر.