____________________
ظهوره وظهور نصوص الاستنابة، وهي تقدم لوجوه، فالأظهر جواز الاستنابة مطلقا، إلا أن الأحوط المباشرة إلا مع التعذر.
وحيث إن النصوص مختصة بمن رجع إلى أهله، فهل يبقى غيره على أصالة المباشرة، فلو لم يستمر النسيان إلى أن يرجع إلى أهله لا يجوز له الاستنابة، أم يتعدى إلى كل من بعد من مكة، فيجوز أن يستنيب وإن لم تكن المباشرة متعذرة ومتعسرة؟
الأظهر هو الثاني، إذ من المعلوم عدم دخل الرجوع إلى أهله ووطنه في ذلك، كما أن الأصحاب لم يفهموا منها الخصوصية.
ولو كان الناسي طواف النساء طائفا بالبيت طواف الوداع، فهل يكون ذلك مجزيا عن المتروك، أم لا؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء، سيما مع كون طواف الوداع مستحبا وطوف النساء واجبا، إلا أن هناك جملة من النصوص استدل بها للاجزاء، منها مرسل الفقيه: وروى فيمن نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (1).
ومنها خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع، لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم (2).
وعن ابن بابويه الفتوى بذلك.
ولكن الأول مرسل لا يستند إليه في الفتوى، والثاني مجمل، فإنه يحتمل أن يكون المراد أن اتفاق الفريقين على مشروعية طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء ولولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا، ويحتمل أن يكون مختصا بالعامة الذين لا يرون وجوب طواف النساء ويراد المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم غير
وحيث إن النصوص مختصة بمن رجع إلى أهله، فهل يبقى غيره على أصالة المباشرة، فلو لم يستمر النسيان إلى أن يرجع إلى أهله لا يجوز له الاستنابة، أم يتعدى إلى كل من بعد من مكة، فيجوز أن يستنيب وإن لم تكن المباشرة متعذرة ومتعسرة؟
الأظهر هو الثاني، إذ من المعلوم عدم دخل الرجوع إلى أهله ووطنه في ذلك، كما أن الأصحاب لم يفهموا منها الخصوصية.
ولو كان الناسي طواف النساء طائفا بالبيت طواف الوداع، فهل يكون ذلك مجزيا عن المتروك، أم لا؟ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء، سيما مع كون طواف الوداع مستحبا وطوف النساء واجبا، إلا أن هناك جملة من النصوص استدل بها للاجزاء، منها مرسل الفقيه: وروى فيمن نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (1).
ومنها خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع، لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم (2).
وعن ابن بابويه الفتوى بذلك.
ولكن الأول مرسل لا يستند إليه في الفتوى، والثاني مجمل، فإنه يحتمل أن يكون المراد أن اتفاق الفريقين على مشروعية طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء ولولاه لزمتهم التقية بتركه غالبا، ويحتمل أن يكون مختصا بالعامة الذين لا يرون وجوب طواف النساء ويراد المنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم غير