____________________
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال عليه السلام: يرسل فيطاف عنه، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه (1) ونحوهما غيرهما.
وجملة أخرى منها تدل على لزوم المباشرة مع التمكن، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال عليه السلام:
يأمر من يطوف عنه (2).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء، حتى يرجع إلى أهله، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة (3).
وقد جمع الأولون بين النصوص بحمل الثانية على الاستحباب، ومن ذهب إلى اشتراط التعذر في جوازها جمع بينهما بتقييد اطلاق الأولى بالثانية.
والحق أن يقال: إن القيد في الصحيح الأول من الثانية في كلام السائل لا الإمام، والثاني منها غير ظاهر في اللزوم بقرينة: لا يصلح، فيبقى ظهور: يطوف بالبيت، و: يزور البيت، في المباشرة، ويرفع اليد عنه لنصوصية الطائفة الأولى في جواز الاستنابة، سيما صحيح معاوية: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإنه كالمفسر لذلك.
ولو تنزلنا عما ذكرناه، وسلمنا ظهور: لا يصلح، في المنع، يقع التعارض بين
وجملة أخرى منها تدل على لزوم المباشرة مع التمكن، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر؟ قال عليه السلام:
يأمر من يطوف عنه (2).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء، حتى يرجع إلى أهله، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة (3).
وقد جمع الأولون بين النصوص بحمل الثانية على الاستحباب، ومن ذهب إلى اشتراط التعذر في جوازها جمع بينهما بتقييد اطلاق الأولى بالثانية.
والحق أن يقال: إن القيد في الصحيح الأول من الثانية في كلام السائل لا الإمام، والثاني منها غير ظاهر في اللزوم بقرينة: لا يصلح، فيبقى ظهور: يطوف بالبيت، و: يزور البيت، في المباشرة، ويرفع اليد عنه لنصوصية الطائفة الأولى في جواز الاستنابة، سيما صحيح معاوية: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإنه كالمفسر لذلك.
ولو تنزلنا عما ذكرناه، وسلمنا ظهور: لا يصلح، في المنع، يقع التعارض بين