____________________
ويشهد للصحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال عليه السلام: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (1).
وعن الشيخ - قده - حمله على طواف الوداع، واستدل له بخبر معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2) وفيه: أن الصحيح عام شامل له ولطواف الحج والعمرة، والخبر وإن كان سؤالا وجوابا في طواف النساء إلا أنه لا يصلح لتقييد الاطلاق، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (3) وحمله الشيخ - قده - على طواف النساء، وهو كما ترى بلا وجه، وخبر معاوية لا يصلح لذلك كما مر وسيأتي.
وقد استدل الشيخ قده للبطلان بالخبرين المتقدمين في الجاهل، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر وحمله على طواف النساء من جهة أن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز ذلك في طواف الحج، ثم استشهد لذلك بخبر معاوية بن عمار، وظاهره أن الجمع بين الخبرين وصحيح علي بن جعفر إنما يكون بذلك، وخبر ابن عمار يشهد به.
وعن الشيخ - قده - حمله على طواف الوداع، واستدل له بخبر معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (2) وفيه: أن الصحيح عام شامل له ولطواف الحج والعمرة، والخبر وإن كان سؤالا وجوابا في طواف النساء إلا أنه لا يصلح لتقييد الاطلاق، لعدم حمل المطلق على المقيد في المتوافقين.
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يبعث بهدي، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (3) وحمله الشيخ - قده - على طواف النساء، وهو كما ترى بلا وجه، وخبر معاوية لا يصلح لذلك كما مر وسيأتي.
وقد استدل الشيخ قده للبطلان بالخبرين المتقدمين في الجاهل، ثم ذكر صحيح علي بن جعفر وحمله على طواف النساء من جهة أن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز ذلك في طواف الحج، ثم استشهد لذلك بخبر معاوية بن عمار، وظاهره أن الجمع بين الخبرين وصحيح علي بن جعفر إنما يكون بذلك، وخبر ابن عمار يشهد به.