____________________
يجوز ذلك، ولكن لا بد وأن يحافظ على أن لا يرتكب محرما آخر وهو تغطية الرأس.
وعليه فما أفاده الفاضل النراقي - ره - تام، ومقتضى المطلقات هو عدم الجواز، ويمكن أن يستدل له بوجهين آخرين:
أحدهما: أن خبر المعلى وصحيح عبد الخالق وغيرهما مما تقدم مما تضمن النهي عن التستر عن الشمس بالثوب - لاحظ الطائفة الخامسة من الأخبار - باطلاقها تدل على حرمة التستر عنها، وإن كانت على جانب يمينه أو يساره.
وأورد عليه في الجواهر بأن المتجه حملها على الكراهة للاجماع، ولخبر قاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (1) فإن التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب، وهذا وإن كان من الراوي إلا أنه ظاهر من معلومية الحكم عندهم سابقا.
ولخبر الأعرج أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (2) فإنه يجوز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة.
ولكن الاجماع قد عرفت حاله.
والواجب أولى بالتشديد من غيره، فلو لم يكن التشديد ظاهرا في اللزوم، لا يكون ظاهرا في عدمه.
وخبر الأعرج غايته أن يحمل بالنسبة إلى الستر باليد على الكراهة، وأما بالنسبة إلى الستر بالعود فيبقى على ظاهره.
فإذا الأظهر تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: أن الطائفة السادسة آمرة بالاضحاء - والمراد به كما عن المنتهى
وعليه فما أفاده الفاضل النراقي - ره - تام، ومقتضى المطلقات هو عدم الجواز، ويمكن أن يستدل له بوجهين آخرين:
أحدهما: أن خبر المعلى وصحيح عبد الخالق وغيرهما مما تقدم مما تضمن النهي عن التستر عن الشمس بالثوب - لاحظ الطائفة الخامسة من الأخبار - باطلاقها تدل على حرمة التستر عنها، وإن كانت على جانب يمينه أو يساره.
وأورد عليه في الجواهر بأن المتجه حملها على الكراهة للاجماع، ولخبر قاسم الصيقل، قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر عليه السلام، كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (1) فإن التشديد ظاهر في الزيادة على الواجب، وهذا وإن كان من الراوي إلا أنه ظاهر من معلومية الحكم عندهم سابقا.
ولخبر الأعرج أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (2) فإنه يجوز الاستتار باليد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من حمله على ضرب من الكراهة.
ولكن الاجماع قد عرفت حاله.
والواجب أولى بالتشديد من غيره، فلو لم يكن التشديد ظاهرا في اللزوم، لا يكون ظاهرا في عدمه.
وخبر الأعرج غايته أن يحمل بالنسبة إلى الستر باليد على الكراهة، وأما بالنسبة إلى الستر بالعود فيبقى على ظاهره.
فإذا الأظهر تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: أن الطائفة السادسة آمرة بالاضحاء - والمراد به كما عن المنتهى