____________________
بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار (1).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2) ونحوه غيره.
الطائفة الخامسة: ما تضمن النهي عن الاستتار عن الشمس، كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال عليه السلام: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (3).
وخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض (4) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5) فإنه بمفهومه يدل على المدعى.
وخبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (6) ونحوها غيرها.
الطائفة السادسة: ما دل على المنع عن الظل لفوات الضحى، كصحيح حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: اضح لمن أحرمت له (7).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2) ونحوه غيره.
الطائفة الخامسة: ما تضمن النهي عن الاستتار عن الشمس، كصحيح إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال عليه السلام: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا، أو قال: ذا علة (3).
وخبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض (4) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (5) فإنه بمفهومه يدل على المدعى.
وخبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (6) ونحوها غيرها.
الطائفة السادسة: ما دل على المنع عن الظل لفوات الضحى، كصحيح حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا عن الإمام الصادق عليه السلام: أنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: اضح لمن أحرمت له (7).