____________________
6 - نسب إلى الأصحاب جواز أن يستتر المحرم بيده وما شابه، ويشهد به جملة من النصوص، لاحظ خبر محمد بن الفضيل: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهه بيده (1).
وصحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض (2) ومثله خبر المعلي بن خنيس (3).
وقد تقدما في الطائفة الخامسة - ونحوها غيرها.
وأما خبر سعيد الأعرج - المتقدم - عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (4) فمحمول على الكراهة، لما تقدم من النصوص الصريحة في الجواز.
7 - إذا رفع ظلال المركب وبقي خشب فيه لا يضر، لما رواه في محكي الاحتجاج في التوقيعات الخارجة إلى الحميري، أنه كتب إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب عليه السلام في الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب (5).
وصحيح معاوية بن عمار: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستتر بعض جسده ببعض (2) ومثله خبر المعلي بن خنيس (3).
وقد تقدما في الطائفة الخامسة - ونحوها غيرها.
وأما خبر سعيد الأعرج - المتقدم - عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال عليه السلام: لا، إلا من علة (4) فمحمول على الكراهة، لما تقدم من النصوص الصريحة في الجواز.
7 - إذا رفع ظلال المركب وبقي خشب فيه لا يضر، لما رواه في محكي الاحتجاج في التوقيعات الخارجة إلى الحميري، أنه كتب إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب عليه السلام في الجواب: لا شئ عليه في تركه رفع الخشب (5).