____________________
وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه (1).
وخبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (2).
وخبر الكلابي عن أبي الحسن عليه السلام: إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له ونحوها غيرها (3) وتنقيح الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - إن الطوائف الخمس الأخيرة تدل على حرمة التظليل في الجملة.
وأما الطائفة الأولى فشئ من نصوصها لا يدل على الجواز.
أما صحيح الحلبي فلأن قوله عليه السلام فيه: ما يعجبني، ليس صريحا ولا ظاهرا في الجواز، غايته عدم الظهور في الحرمة، فبقرينة سائر النصوص يحمل على الحرمة.
وأما صحيح جميل: وقد رخص فيه للرجال، فلأن الترخيص إنما يطلق على ما منع منه أولا ثم أذن فيه لضرورة، وإن شئت قلت: إن غايته الاطلاق، فبواسطة النصوص المتقدمة المفصلة جملة منها بين حال الضرورة وغيرها يخصص بحال الضرورة.
وأما صحيح علي بن جعفر فلأنه قضية في واقعة لا اطلاق له، وعلى فرض الاطلاق يخصص بحال الضرورة.
وخبره الآخر عن أبي الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين (2).
وخبر الكلابي عن أبي الحسن عليه السلام: إن كان كما زعم فليظلل، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له ونحوها غيرها (3) وتنقيح الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - إن الطوائف الخمس الأخيرة تدل على حرمة التظليل في الجملة.
وأما الطائفة الأولى فشئ من نصوصها لا يدل على الجواز.
أما صحيح الحلبي فلأن قوله عليه السلام فيه: ما يعجبني، ليس صريحا ولا ظاهرا في الجواز، غايته عدم الظهور في الحرمة، فبقرينة سائر النصوص يحمل على الحرمة.
وأما صحيح جميل: وقد رخص فيه للرجال، فلأن الترخيص إنما يطلق على ما منع منه أولا ثم أذن فيه لضرورة، وإن شئت قلت: إن غايته الاطلاق، فبواسطة النصوص المتقدمة المفصلة جملة منها بين حال الضرورة وغيرها يخصص بحال الضرورة.
وأما صحيح علي بن جعفر فلأنه قضية في واقعة لا اطلاق له، وعلى فرض الاطلاق يخصص بحال الضرورة.