____________________
الرأس ولو في حال الركوب والسير وعن الخلاف أيضا نفي الخلاف فيه وعن ابن زهرة: يحرم عليه أن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه، انتهى، وتبعهم غير واحد من المحققين.
وعن الشهيد في الدروس التردد في الحكم، قال: فرع - هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله عليه السلام: اضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس بالمحمل بارزا للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه، وعن كشف اللثام: يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول، والثاني بالعكس.
وذهب صاحب الحدائق - ره - والفاضل النراقي إلى المنع.
واستدل للأول بالاجماع، وباختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة والمحمل، وبصحيح ابن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكي إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى فقال: أترى إن استتر بطرف ثوبي؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (1).
ولكن الأول: على فرض ثبوته غير حجة، لعدم كونه تعبديا.
والثاني مقطوع بالمطلقات.
والثالث لا يعارضها.
وأما الصحيح فأجيب عنه في المستند: بأنه مخصوص بحال الأذية وهي من الضرورة، ولا نزاع في الجواز معها، ولكن يمكن أن يقال: إنه لو كان في حال الضرورة لم يكن وجه للنهي عن إصابة الرأس، فإنه يظهر منه الفرق في عدم الجواز بين ما فوق الرأس وغيره، وهو إنما يكون في غير حال الضرورة اللهم إلا أن يقال: إن قوله: ما لم يصبك رأسك، لم يرد به ما لم يكن فوق رأسك، بل المراد أنه لو اضطر إلى التظليل
وعن الشهيد في الدروس التردد في الحكم، قال: فرع - هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر؟ فيه نظر، لقوله عليه السلام: اضح لمن أحرمت له، والفائدة فيمن جلس بالمحمل بارزا للشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه، وعن كشف اللثام: يعني يجوز الأول على الثاني دون الأول، والثاني بالعكس.
وذهب صاحب الحدائق - ره - والفاضل النراقي إلى المنع.
واستدل للأول بالاجماع، وباختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة والمحمل، وبصحيح ابن سنان: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكي إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى فقال: أترى إن استتر بطرف ثوبي؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (1).
ولكن الأول: على فرض ثبوته غير حجة، لعدم كونه تعبديا.
والثاني مقطوع بالمطلقات.
والثالث لا يعارضها.
وأما الصحيح فأجيب عنه في المستند: بأنه مخصوص بحال الأذية وهي من الضرورة، ولا نزاع في الجواز معها، ولكن يمكن أن يقال: إنه لو كان في حال الضرورة لم يكن وجه للنهي عن إصابة الرأس، فإنه يظهر منه الفرق في عدم الجواز بين ما فوق الرأس وغيره، وهو إنما يكون في غير حال الضرورة اللهم إلا أن يقال: إن قوله: ما لم يصبك رأسك، لم يرد به ما لم يكن فوق رأسك، بل المراد أنه لو اضطر إلى التظليل