____________________
جعفر، ولكن صاحب الوافي - ره - يقول: أن المراد به علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولعله من جهة أن النسخة التي كانت عنده ذكر فيها عليه السلام فحمله على الإمام عليه السلام.
الثانية: ما دل على حرمة التظليل بركوب القبة أو المحمل أو الكنيسة، ولا يدل على حرمة التظليل مطلقا، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن المحرم يركب القبة، فقال: لا. قلت: فالمرئة المحرمة، قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة، قال عليه السلام: لا، وهو في النساء جائز (2).
وخبر الاحتجاج، قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟
فقال له موسى عليه السلام، لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن:
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال عليه السلام له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال أبو الحسن: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟! إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله - يا محمد - لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (3) ونحوها غيرها.
الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة التظليل الذي هو أعم من القبة ونحوها كما لا يخفى، كصحيح عبد الله بن المغيرة، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال عليه
الثانية: ما دل على حرمة التظليل بركوب القبة أو المحمل أو الكنيسة، ولا يدل على حرمة التظليل مطلقا، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن المحرم يركب القبة، فقال: لا. قلت: فالمرئة المحرمة، قال عليه السلام: نعم (1).
وصحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة، قال عليه السلام: لا، وهو في النساء جائز (2).
وخبر الاحتجاج، قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة، فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟
فقال له موسى عليه السلام، لا يجوز له ذلك مع الاختيار، فقال له محمد بن الحسن:
أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال عليه السلام له: نعم، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال أبو الحسن: أتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟! إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه، ومشى تحت الظلال وهو محرم، إن أحكام الله - يا محمد - لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (3) ونحوها غيرها.
الطائفة الثالثة: ما يدل على حرمة التظليل الذي هو أعم من القبة ونحوها كما لا يخفى، كصحيح عبد الله بن المغيرة، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا قلت: فإن مرضت؟ قال عليه