____________________
وخبر المعلي بن خنيس عنه عليه السلام: لا يستتر المحرم من حر الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (1). ونحوهما صحيح ابن وهب وخبر جعفر بن المثنى، التي استدل بها جمع من المحققين.
لأنه يعارضها: أولا - موثق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال عليه السلام: لا، ألا من علة، وهو (2) أخص ويقدم عليها. وثانيا - إن الجميع في التظليل دون التغطية، ومن الغريب أن الفاضل النراقي - ره - رد موثق الأعرج بأنه في التظليل وأنه لا ربط بالمقام، واستدل بتلك النصوص مع أنها أيضا في التظليل.
بل لأن العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والستر بالثوب وما شاكل لا تشمل الستر باليد. ولما دل من النصوص إلى جواز حك الرأس ما لم يخرج الدم ولم يقطع الشعر - المتقدم في مسألة إزالة الشعر - فإن حك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد.
وهل يجوز الستر بغير المعتاد للستر، كالطين والحناء والزنبيل والقرطاس وما شاكل، كما عن المدارك والذخيرة، أم لا يجوز كما هو المنسوب إلى الأصحاب، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا، وفي التذكرة: عند علمائنا.
استدل للثاني باطلاق أدلة حرمة تغطية الرأس.
وبما دل على منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة، بناءا على أنها من غير المتعارف، وعلى تساويهما في ذلك وإن اختلفا في محل احرامهما.
وبما دل على المنع من الارتماس في الماء بناءا على أنه من التغطية أو بمعناها.
لأنه يعارضها: أولا - موثق سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده قال عليه السلام: لا، ألا من علة، وهو (2) أخص ويقدم عليها. وثانيا - إن الجميع في التظليل دون التغطية، ومن الغريب أن الفاضل النراقي - ره - رد موثق الأعرج بأنه في التظليل وأنه لا ربط بالمقام، واستدل بتلك النصوص مع أنها أيضا في التظليل.
بل لأن العناوين المأخوذة في النصوص من تخمير الرأس والستر بالثوب وما شاكل لا تشمل الستر باليد. ولما دل من النصوص إلى جواز حك الرأس ما لم يخرج الدم ولم يقطع الشعر - المتقدم في مسألة إزالة الشعر - فإن حك الرأس مستلزم لستر بعضه باليد.
وهل يجوز الستر بغير المعتاد للستر، كالطين والحناء والزنبيل والقرطاس وما شاكل، كما عن المدارك والذخيرة، أم لا يجوز كما هو المنسوب إلى الأصحاب، وفي الجواهر: بل لا أجد فيه خلافا، وفي التذكرة: عند علمائنا.
استدل للثاني باطلاق أدلة حرمة تغطية الرأس.
وبما دل على منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة، بناءا على أنها من غير المتعارف، وعلى تساويهما في ذلك وإن اختلفا في محل احرامهما.
وبما دل على المنع من الارتماس في الماء بناءا على أنه من التغطية أو بمعناها.