____________________
وصحيح زرارة عنه عليه السلام عن المحرم، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟
فقال عليه السلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه (1) الحديث.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب والمستحب، كما أن مقتضى الدليل الأول جواز الغسل - بالفتح -.
9 - لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف، فإن التغطية محرمة ابتداءا واستدامة. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال عليه السلام: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا شئ عليه (2) ونحوه غيره.
ومقتضى الصحيح وجوب التلبية، كما أنه مقتضى صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال عليه السلام يلبي إذا ذكر (3).
إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما في الوجوب، ويحملان على الندب، اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد وعن بعض آخر وجوب التلبية، وبعض من قال بعدم الوجوب استند إلى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرين، والاحتياط سبيل النجاة.
10 - حرمة التغطية مختصة بالرجل بلا خلاف، بل اجماعا محققا ومحكيا، والنصوص شاهدة به، مضافا إلى اختصاص نصوص المنع بالرجل، ولكن المعروف بين الأصحاب أن عليها أن تسفر عن وجهها، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند
فقال عليه السلام: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه (1) الحديث.
ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين الغسل الواجب والمستحب، كما أن مقتضى الدليل الأول جواز الغسل - بالفتح -.
9 - لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا بلا خلاف، فإن التغطية محرمة ابتداءا واستدامة. ويشهد به - مضافا إلى ذلك - صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال عليه السلام: يلقي القناع عن رأسه ويلبي، ولا شئ عليه (2) ونحوه غيره.
ومقتضى الصحيح وجوب التلبية، كما أنه مقتضى صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال عليه السلام يلبي إذا ذكر (3).
إلا أن تسالم الأصحاب على الاستحباب يوجب رفع اليد عن ظهورهما في الوجوب، ويحملان على الندب، اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد وعن بعض آخر وجوب التلبية، وبعض من قال بعدم الوجوب استند إلى عدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبرين، والاحتياط سبيل النجاة.
10 - حرمة التغطية مختصة بالرجل بلا خلاف، بل اجماعا محققا ومحكيا، والنصوص شاهدة به، مضافا إلى اختصاص نصوص المنع بالرجل، ولكن المعروف بين الأصحاب أن عليها أن تسفر عن وجهها، وسيأتي التعرض لهذه المسألة عند