____________________
وخبر سعد أن بن مسلم، قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر، ثم طاف حتى إذا كان أسبوع التزم وسط البيت، وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله تعالى، ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين (1) الحديث.
وأما الموضع الثالث، فعن جماعة من اللغويين في عدة من الكتب - كالعين والأزهري وغيرهما أنه لمسه باليد، ولكن عن المبسوط والخلاف والقواعد أنه يستحب استلامه ببدنه أجمع، والمراد به ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب، أو الاعتناق والالتزام.
وفي صحيح يعقوب عن مولانا الصادق عليه السلام عن استلام الركن، فقال:
استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك (2).
وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام: يجزيك حيث ما نالت يدك (3) وليس فيه ما يخصه بحال التعذر.
ويمكن أن يستدل لكفاية الاستلام باليد - مضافا إلى ذلك - بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استلموا الركن، فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل (4) الحديث، فإن المصافحة إنما تكون باليد وخبر زيد الشحام - المتقدم - وغيرهما.
وكل حسن، نعم، لا اشكال في كفاية الاستلام باليد مع الزحام، كما في جملة من النصوص الصحيحة، كصحيح معاوية - المتقدم: ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم
وأما الموضع الثالث، فعن جماعة من اللغويين في عدة من الكتب - كالعين والأزهري وغيرهما أنه لمسه باليد، ولكن عن المبسوط والخلاف والقواعد أنه يستحب استلامه ببدنه أجمع، والمراد به ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب، أو الاعتناق والالتزام.
وفي صحيح يعقوب عن مولانا الصادق عليه السلام عن استلام الركن، فقال:
استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك (2).
وفي خبر سعيد الأعرج عنه عليه السلام: يجزيك حيث ما نالت يدك (3) وليس فيه ما يخصه بحال التعذر.
ويمكن أن يستدل لكفاية الاستلام باليد - مضافا إلى ذلك - بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استلموا الركن، فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل (4) الحديث، فإن المصافحة إنما تكون باليد وخبر زيد الشحام - المتقدم - وغيرهما.
وكل حسن، نعم، لا اشكال في كفاية الاستلام باليد مع الزحام، كما في جملة من النصوص الصحيحة، كصحيح معاوية - المتقدم: ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم