____________________
عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال عليه السلام:
كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (1).
الثانية: ما استدل به كل من القائلين بالقولين الأخيرين، وهو موثق محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
والجمع بين الطائفتين إنما هو بما عن ظاهر الصدوق، فإن الموثق صريح في الجواز مع الكراهة في حال الاختيار، وبدونها في حال الاضطرار، وبه يرفع اليد عن ظهور خبر محمد في اللزوم، اللهم إلا أن يقال: إن خبر محمد المعتضد بالشهرة وعمل الأصحاب كالصريح في المنع، ولا يقبل الحمل على الكراهة كما يظهر لمن لاحظ فقرات الخبر، وعليه فيعارض مع الموثق والترجيح معه، لأنه المشهور بين الأصحاب وبالجملة اعراض الأصحاب عن الموثق يسقطه عن الحجية، فالمتعمد هو خبر محمد.
فإن قيل: إن صدره يسقط عن الحجية للاعراض أو لأرجحية معارضه، وأما ذيله فلا وجه لطرحه بعد ما لا مانع من التفكيك في الحجية بين فقرات حديث واحد، وعليه فيقيد خبر ابن مسلم بحال الاختيار.
قلنا: إن الأصحاب أيضا لم يعملوا بذيله، ولم يفرقوا بين الحالتين، فما هو المشهور أظهر.
كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له (1).
الثانية: ما استدل به كل من القائلين بالقولين الأخيرين، وهو موثق محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك، وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا (2).
والجمع بين الطائفتين إنما هو بما عن ظاهر الصدوق، فإن الموثق صريح في الجواز مع الكراهة في حال الاختيار، وبدونها في حال الاضطرار، وبه يرفع اليد عن ظهور خبر محمد في اللزوم، اللهم إلا أن يقال: إن خبر محمد المعتضد بالشهرة وعمل الأصحاب كالصريح في المنع، ولا يقبل الحمل على الكراهة كما يظهر لمن لاحظ فقرات الخبر، وعليه فيعارض مع الموثق والترجيح معه، لأنه المشهور بين الأصحاب وبالجملة اعراض الأصحاب عن الموثق يسقطه عن الحجية، فالمتعمد هو خبر محمد.
فإن قيل: إن صدره يسقط عن الحجية للاعراض أو لأرجحية معارضه، وأما ذيله فلا وجه لطرحه بعد ما لا مانع من التفكيك في الحجية بين فقرات حديث واحد، وعليه فيقيد خبر ابن مسلم بحال الاختيار.
قلنا: إن الأصحاب أيضا لم يعملوا بذيله، ولم يفرقوا بين الحالتين، فما هو المشهور أظهر.