____________________
في مثله فطاف في ثوبه، فقال أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (1) أخص منه فيقيد اطلاقه به.
3 - موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه (2).
والايراد عليه بضعف السند بعد كونه موثقا ومعمولا به بين الأصحاب، لا وجه له، كما أن الايراد عليه بأن الجملة الخبرية غير ظاهرة في الوجوب، يندفع بما مر من أنها أظهر في الوجوب من الأمر، مع أنه رواه الصدوق بصيغة الأمر، فإنه رواه بإسناده عن يونس، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال عليه السلام: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن علي طوافك (3).
نعم، يعارضه مرسل البزنطي المتقدم، وقد يجمع بينهما بحمل الموثق على الاستحباب، وآخر بحمل المرسل على صورة الجهل.
والحق أن يقال: إن الموثق مختص بصورة العلم بل هو أيضا يدل على أنه مع الجهل لا يضر، والمرسل عام للصورتين فيخصص به، فيختص المرسل بصورة الجهل، أو بصورتي الجهل والنسيان.
اللهم إلا أن يقال إن قوله في ذيله: ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر، يمنع عن حمله على صورة الجهل والنسيان، فإنه ظاهر في إرادة صورة العلم والتوجه بالنجاسة، وعليه فيتعين الجمع بحمل الموثق على الاستحباب، ولكن عدم افتاء الأصحاب بذلك يوقفنا عن الافتاء بعدم الاشتراط جزما، إذ لعل ذلك اعراض عن المرسل، فالأحوط
3 - موثق يونس بن يعقوب عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه (2).
والايراد عليه بضعف السند بعد كونه موثقا ومعمولا به بين الأصحاب، لا وجه له، كما أن الايراد عليه بأن الجملة الخبرية غير ظاهرة في الوجوب، يندفع بما مر من أنها أظهر في الوجوب من الأمر، مع أنه رواه الصدوق بصيغة الأمر، فإنه رواه بإسناده عن يونس، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال عليه السلام: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن علي طوافك (3).
نعم، يعارضه مرسل البزنطي المتقدم، وقد يجمع بينهما بحمل الموثق على الاستحباب، وآخر بحمل المرسل على صورة الجهل.
والحق أن يقال: إن الموثق مختص بصورة العلم بل هو أيضا يدل على أنه مع الجهل لا يضر، والمرسل عام للصورتين فيخصص به، فيختص المرسل بصورة الجهل، أو بصورتي الجهل والنسيان.
اللهم إلا أن يقال إن قوله في ذيله: ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر، يمنع عن حمله على صورة الجهل والنسيان، فإنه ظاهر في إرادة صورة العلم والتوجه بالنجاسة، وعليه فيتعين الجمع بحمل الموثق على الاستحباب، ولكن عدم افتاء الأصحاب بذلك يوقفنا عن الافتاء بعدم الاشتراط جزما، إذ لعل ذلك اعراض عن المرسل، فالأحوط