____________________
ولو توقف استنفاذ الحق أو دفع الدعوى الباطلة على الجدال، أو كان اليمين في طاعة الله واكرام الأخ المؤمن، كان ذلك جائزا كما مر في مبحث تروك الاحرام، ولا كفارة فيه، لصحيح أبي بصير - المتقدم - عن المحرم يريد أن يعمل العمل، فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لا علمنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟
قال عليه السلام: لا، إنما أراد بهذا اكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (1) وقد تقدم في ذلك المبحث تقريب دلالته على الجواز في الموارد المذكورة، ودلالته على نفي الكفارة فيها حينئذ واضحة.
والمحكي عن الشيخين وجماعة أنه يجب التوبة والاستغفار في المرة والمرتين مع الصدق، واستدل له بصدق الجدال المنهي عنه كتابا وسنة، فلا بد فيه من الاستغفار والتوبة، وقد تقدم في مبحث تروك الاحرام أنه لا يصدق الجدال على الحلف مرة أو مرتين مع الصدق، فراجع.
هذا كله في الجدال، وأما الفسوق فلم يذكروا له كفارة، بل في المنتهى التصريح بأنه لا شئ فيه، وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، والنصوص فيه طائفتان:
الأولى: ما يدل على أنه لا شئ فيه، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي (2).
الثانية: ما يدل على أنه يجب فيه بقرة، كصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (3) وظاهره وجوب البقرة في الفسوق، ويؤيده صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى
قال عليه السلام: لا، إنما أراد بهذا اكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية (1) وقد تقدم في ذلك المبحث تقريب دلالته على الجواز في الموارد المذكورة، ودلالته على نفي الكفارة فيها حينئذ واضحة.
والمحكي عن الشيخين وجماعة أنه يجب التوبة والاستغفار في المرة والمرتين مع الصدق، واستدل له بصدق الجدال المنهي عنه كتابا وسنة، فلا بد فيه من الاستغفار والتوبة، وقد تقدم في مبحث تروك الاحرام أنه لا يصدق الجدال على الحلف مرة أو مرتين مع الصدق، فراجع.
هذا كله في الجدال، وأما الفسوق فلم يذكروا له كفارة، بل في المنتهى التصريح بأنه لا شئ فيه، وهو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، والنصوص فيه طائفتان:
الأولى: ما يدل على أنه لا شئ فيه، كصحيح الحلبي - أو حسنه - عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث، قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال عليه السلام: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي (2).
الثانية: ما يدل على أنه يجب فيه بقرة، كصحيح سليمان بن خالد عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج (3) وظاهره وجوب البقرة في الفسوق، ويؤيده صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى