____________________
إلا بالاتيان بالجميع.
وأما في غير ذلك فمقتضى الأصل الذي أسسناه عدم التكرر إلا ما خرج بالدليل، وقد ذكر لذلك موارد، منها ما في المتن قال: (تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ)، وعن المدارك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب، وعن الإنتصار أنه مما انفردت به الإمامية، وعن الغنية الاجماع عليه.
واستدل له - مضافا إلى ما استدل به على أن الأصل عدم التداخل الذي عرفت ما فيه - بالاجماع المنقول، والشهرة العظيمة المحققة، وعموم نص الكفارة، ولكن الاجماع المنقول ليس بحجة مع معلومية المدرك ولا أقل من المحتمل، وكذا الشهرة وعموم النص قد عرفت ما فيه، فالأظهر عدم التكرر إلا مع تخلل التكفير وما في الرياض من الاشكال على التفصيل، بأن نص الكفارة إما يختص بالجماع الأول، أو يشمل كل جماع، فعلى الأول لا بد من البناء على عدم الكفارة حتى مع تخلل التكفير، وعلى الثاني لا بد من البناء على التعدد حتى مع عدم التخلل يرد عليه: أن عموم النص للأفراد اللاحقة غير قابل للانكار، لكن قد عرفت أنه مع عدم تخلل التكفير نتيجة الحكمين حكم واحد مؤكد، بخلاف ما لو تخلل التكفير.
ومما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المصنف ره في محكي المختلف في وجه عدم التكرر، بأن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب البدنة والاتمام والحج من قابل، وبين أن الأمور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم، غير تام، فإن هذه النصوص كسائر أدلة الأحكام من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لترتب الحكم على كل فرد من الأفراد، فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة الصادقة على المرة والمرات، وأما التأييد الذي ذكره، فيرده: أن الفرق
وأما في غير ذلك فمقتضى الأصل الذي أسسناه عدم التكرر إلا ما خرج بالدليل، وقد ذكر لذلك موارد، منها ما في المتن قال: (تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ)، وعن المدارك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب، وعن الإنتصار أنه مما انفردت به الإمامية، وعن الغنية الاجماع عليه.
واستدل له - مضافا إلى ما استدل به على أن الأصل عدم التداخل الذي عرفت ما فيه - بالاجماع المنقول، والشهرة العظيمة المحققة، وعموم نص الكفارة، ولكن الاجماع المنقول ليس بحجة مع معلومية المدرك ولا أقل من المحتمل، وكذا الشهرة وعموم النص قد عرفت ما فيه، فالأظهر عدم التكرر إلا مع تخلل التكفير وما في الرياض من الاشكال على التفصيل، بأن نص الكفارة إما يختص بالجماع الأول، أو يشمل كل جماع، فعلى الأول لا بد من البناء على عدم الكفارة حتى مع تخلل التكفير، وعلى الثاني لا بد من البناء على التعدد حتى مع عدم التخلل يرد عليه: أن عموم النص للأفراد اللاحقة غير قابل للانكار، لكن قد عرفت أنه مع عدم تخلل التكفير نتيجة الحكمين حكم واحد مؤكد، بخلاف ما لو تخلل التكفير.
ومما ذكرناه يظهر أن ما أفاده المصنف ره في محكي المختلف في وجه عدم التكرر، بأن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة وهو أعم من المجامع مرة ومرات، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب البدنة والاتمام والحج من قابل، وبين أن الأمور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم، غير تام، فإن هذه النصوص كسائر أدلة الأحكام من قبيل القضايا الحقيقية المتضمنة لترتب الحكم على كل فرد من الأفراد، فالموضوع هو كل فرد لا الطبيعة الصادقة على المرة والمرات، وأما التأييد الذي ذكره، فيرده: أن الفرق