____________________
وقد استدل له في الرياض والجواهر، بخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين، فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة، لأن الله تعالى قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) الحديث (1).
وفيه: أنه لو سلم انجبار ضعفه بالعمل، مع أن استناد الأصحاب إليه غير ثابت وأغمض عن عدم عمل الأصحاب بصدره، أنه أيضا فيما فوق مرتين فإن العود هو الوجود الثاني، فالعود مرتين يسلتزم وجود الثالث، وهو مضافا إلى ظهوره فيه، قوله: فعلى الصادق شاة، شاهد به.
وأما الرضوي المصرح بذلك، فحيث لم يثبت لنا كونه رواية، فلا يستند إليه.
فلم يبق إلا تسالم الأصحاب واجماعهم عليه.
وأما الحكم الرابع، وهو ثبوت البدنة لو ثلث وهو كاذب، فيشهد به خبر أبي بصير - وقد وصفه المصنف ره بالصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (2) بناءا على إرادة البدنة من الجزور.
ومقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم اعتبار التوالي والتتابع في مقام واحد كما هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا أن صحيح معاوية وموثق أبي بصير بمفهوم الشرط يدلان على اعتباره، ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بذلك، كما عن العماني والمدارك والذخيرة وفي المستند، ولكن في الرياض: الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه، فالنصوص المقيدة لا قائل بها، والله العالم.
وفيه: أنه لو سلم انجبار ضعفه بالعمل، مع أن استناد الأصحاب إليه غير ثابت وأغمض عن عدم عمل الأصحاب بصدره، أنه أيضا فيما فوق مرتين فإن العود هو الوجود الثاني، فالعود مرتين يسلتزم وجود الثالث، وهو مضافا إلى ظهوره فيه، قوله: فعلى الصادق شاة، شاهد به.
وأما الرضوي المصرح بذلك، فحيث لم يثبت لنا كونه رواية، فلا يستند إليه.
فلم يبق إلا تسالم الأصحاب واجماعهم عليه.
وأما الحكم الرابع، وهو ثبوت البدنة لو ثلث وهو كاذب، فيشهد به خبر أبي بصير - وقد وصفه المصنف ره بالصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (2) بناءا على إرادة البدنة من الجزور.
ومقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم اعتبار التوالي والتتابع في مقام واحد كما هو المشهور بين الأصحاب، بل قيل لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلا أن صحيح معاوية وموثق أبي بصير بمفهوم الشرط يدلان على اعتباره، ومقتضى حمل المطلق على المقيد الالتزام بذلك، كما عن العماني والمدارك والذخيرة وفي المستند، ولكن في الرياض: الظاهر انعقاد الاجماع على خلافه، فالنصوص المقيدة لا قائل بها، والله العالم.