____________________
عليه السلام في حديث: كفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم (1).
ولهم في مقام الجمع بين الطائفتين طرق:
1 - ما عن المحدث الكاشاني ره، وهو حمل الأولى على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا، والثانية على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين، فهو يحمل الثانية على إرادة بيان حكم الجدال، وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، مع أن اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق كما تقدم.
2 - ما في الوسائل، وهو حمل الأولى على غير المعتمد، لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد في غير الصيد، والثانية على المتعمد، وفيه: مضافا إلى أنه جمع لا شاهد له، يشهد بخلافه أن ظاهر الأولى صورة التعمد للأمر بالاستغفار 3 - حمل الأولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة، والثانية على ما إذا انضم إلى الكذب السباب على ما هو موردها، كما في الحدائق، ولكن قد مر أن الفسوق أعم من الكذب والسباب والمفاخرة.
فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب، كما عن الذخيرة، (التاسعة: في) التدهين ب (الدهن الطيب) شاة، كما مر في كفارة الطيب، فراجع (و) كذا قيل في (قلع الضرس شاة) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي والمهذب والحلبي والجامع كما حكي، لكن الأخير خصه بالمختار، كذا في الرياض، واستدل له بمرسلة مضمرة مكاتبة (2) وهي لضعف سندها، وعدم انجباره بالعمل لعدم كفاية عمل من عرفت في الانجبار، تحمل على الاستحباب
ولهم في مقام الجمع بين الطائفتين طرق:
1 - ما عن المحدث الكاشاني ره، وهو حمل الأولى على ما إذا لم يتضمن الكذب يمينا، والثانية على تكرر ذلك منه مرتين مع اليمين، فهو يحمل الثانية على إرادة بيان حكم الجدال، وفيه: أنه جمع تبرعي لا شاهد له، مع أن اليمين غير معتبرة في معنى الفسوق كما تقدم.
2 - ما في الوسائل، وهو حمل الأولى على غير المعتمد، لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد في غير الصيد، والثانية على المتعمد، وفيه: مضافا إلى أنه جمع لا شاهد له، يشهد بخلافه أن ظاهر الأولى صورة التعمد للأمر بالاستغفار 3 - حمل الأولى على الفسوق بمعنى الكذب خاصة، والثانية على ما إذا انضم إلى الكذب السباب على ما هو موردها، كما في الحدائق، ولكن قد مر أن الفسوق أعم من الكذب والسباب والمفاخرة.
فالأولى الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على الاستحباب، كما عن الذخيرة، (التاسعة: في) التدهين ب (الدهن الطيب) شاة، كما مر في كفارة الطيب، فراجع (و) كذا قيل في (قلع الضرس شاة) والقائل الشيخ في النهاية والمبسوط والقاضي والمهذب والحلبي والجامع كما حكي، لكن الأخير خصه بالمختار، كذا في الرياض، واستدل له بمرسلة مضمرة مكاتبة (2) وهي لضعف سندها، وعدم انجباره بالعمل لعدم كفاية عمل من عرفت في الانجبار، تحمل على الاستحباب